الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
407 380 - وأما حديثه عن نافع ، أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما ، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له : nindex.php?page=treesubj&link=18173_22746إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر [ ص: 292 ] بيده .
9054 - وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ولا سنة أن يسلم على المصلي .
9055 - واختلفوا هل يسلم عليه في المسجد أو غيره أم لا ؟ .
9056 - فذهب منهم ذاهبون إلى أنه لا يجوز أن يسلم عليه ; لأنه في شغل عن رد السلام ، وإنما السلام على من يمكنه رده .
9057 - واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=957003سلم عليه والنبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 293 ] يصلي فلم يرد عليه ، فلما سلم قال : إن في الصلاة شغلا .
9058 - وقال آخرون : جائز أن nindex.php?page=treesubj&link=18173_22746يسلم على المصلي ويرد إشارة لا كلاما ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن صهيب أنه حدثه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=957004كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجد بني عمرو بن عوف ، فكان الأنصار يدخلون وهو يصلي فيسلمون فيرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إشارة بيده فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفتي بهذا .
9059 - رواه مالك ، وأيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وعبيد الله ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن صهيب بمعنى واحد كما ذكره مالك .
9060 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
9061 - وقد تأول بعض أهل العلم في حديث صهيب هذا أن إشارته - صلى الله عليه وسلم - كانت إليهم ألا تفعلوا وهذا وإن كان محتملا ففيه بعد ، والأول أظهر .
9062 - وقد روى عبد الرزاق وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن [ ص: 294 ] عطاء ، قال : رأيت موسى بن عبد الله بن جميل الجمحي سلم على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يصلي في الكعبة فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بيده .
9063 - وهذا يحتمل التأويل أيضا .
9064 - وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في هذا الباب مثل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا سلم عليه وهو يصلي أشار بيده .
9065 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : لو مررت بقوم يصلون ما سلمت عليهم .
9066 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : أنا أكره أن أسلم عليهم .
9066 م - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : إذا سلم عليه في الصلاة فلا ترد ، فإذا انصرفت فإن كان قريبا فرد ، وإن كان بعيدا قد ذهب فأتبعه السلام .
9067 - ولم يختلف الفقهاء أن من nindex.php?page=treesubj&link=1588رد السلام وهو يصلي كلاما مفهوما مسموعا أنه قد أفسد صلاته .
9068 - وهذا قول مالك ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، وأحمد ، وإسحاق ، وجمهور أهل العلم .
9069 - وقد روي عن طائفة من التابعين منهم : الحسن ، وقتادة أنهم أجازوا أن يرد السلام كلاما وهو يصلي .
9070 - وقال من ذهب مذهبهم من المتأخرين السالكين سبيل الشذوذ : إن الكلام المنهي عنه في الصلاة هو ما لا يحتاج إليه في الصلاة ، وأما رد السلام فهو [ ص: 295 ] فرض على من سلم عليه في الصلاة وغيرها ، فمن فعل ما يجب عليه فعله لم تفسد صلاته .
9071 - وقد أجاز ابن القاسم وأكثر أصحابنا الكلام في شأن إصلاح الصلاة .
9072 - قال أبو عمر : الحجة في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=957005كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت : " nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين " [ البقرة : 238 ] فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام " .
9073 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=957006إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة " .
9074 - فلا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1588الكلام في الصلاة ; لأنه أمر كان ونسخ ، والمنسوخ لا يجوز العمل به .
9075 - وأما حديث هذا الباب فظاهره أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يأمر الرجل بإعادة ، وقال له : إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده .
9076 - ويحتمل أن يكون مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا مذهب الحسن ومن قال بقوله .
[ ص: 296 ] 9077 - ويحتمل أن يكون أمره بالإعادة فلم ينقل ذلك ; لعلم المخاطب بوجوبه ، فكأنه قد قال له : فلا تتكلم فمن تكلم فقد أفسد على نفسه صلاته ، وقد أعلمتك بما عليه مذاهب أهل الفتوى من أئمة الأمصار ، وهو اللباب من العلم والاختيار ، وبالله التوفيق .