الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 77 ] 7974 - قال أبو عمر : nindex.php?page=treesubj&link=31031_31412_28750كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يتبرك بالمواضع التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزلها للصلاة وغيرها ، وكان يمتثل فعله بكل ما يمكنه ، لما علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة بذي الحليفة ( صلاة العصر ) في حين خروجه من المدينة إلى مكة ، فكان هو متى خرج من المدينة إلى مكة لم يقصر الصلاة إلا بذي الحليفة .
7975 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، nindex.php?page=showalam&ids=12397وإبراهيم بن ميسرة ، عن أنس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952823صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين .
7975 م - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، nindex.php?page=showalam&ids=12397وإبراهيم بن ميسرة ; جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
7976 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
7977 - قال أبو عمر : يعني في حجة الوداع ، وسنبين ذلك إن شاء الله .
7978 - وأما سفر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في غير الحج والعمرة ; فكان يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت المدينة .
[ ص: 78 ] 7979 - ذكر عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يقصر الصلاة في السفر حين يخرج من بيوت المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها ، واللفظ لعبد الرزاق .
7980 - قال وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن ورقاء بن إياس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسلمي ، قال : خرجنا مع علي ( رضي الله عنه ) ونحن ننظر إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، ثم رجعنا فصلى ركعتين وهو ينظر إلى الكوفة ، فقلت : ألا تصلي أربعا ؟ قال : لا حتى ندخلها . 7981 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وغيره ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب إلى صفين ، فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين .
7982 - ومثل هذا عن علي من وجوه شتى .
7983 - وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ .
7984 - وممن روينا ذلك عنه علقمة ، والأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون ، والحارث بن قيس الجعفي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
7985 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وجماعة من الفقهاء وأهل الحديث .
7986 - قال مالك في " الموطأ " : nindex.php?page=treesubj&link=1792لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ، ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها .
[ ص: 79 ] 7987 - وهذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه .
7988 - وذكر ابن حبيب ، عن مطرف ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، عن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة أيضا عن مالك أنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=17830إذا كانت القرية لا تجمع فيها الجمعة ; فإنه لا يقصر الصلاة الخارج عنها حتى يجاوز ثلاثة أميال ، وذلك أيضا ما تجب الجمعة فيه على من كان خارجا من المصر ، وكذلك إذا انصرف لا يزال يقصر حتى ينتهي إلى مثل ذلك من المصر .
7989 - قال أبو عمر : الذي رواه ابن القاسم وغيره عن مالك في ذلك هو ما ذكره في " الموطأ " وهو الصحيح في مذهبه ، والذي ذكره ابن الحكم عنه وهو الذي عليه جماعة السلف وجمهور الخلق .
7990 - قال أبو عمر : أما الإقامة للمسافر ، فلا يحتاج فيها إلى غير النية ، وأما السفر فمفتقر إلى العمل مع النية ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=17831_1793من نوى الإقامة لزمه الصوم وإتمام الصلاة في الوقت ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=1793كان في الحضر ونوى السفر لم يكن مسافرا بنيته حتى يعمل أقل عمل في سفره ، فإذا تأهب المسافر وخرج من حضره عازما على سفره فهو مسافر ، ومن كان مسافرا فله أن يفطر ويقصر الصلاة إن شاء .
7991 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1793خرج الرجل حاجا فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة ; فإن شاء قصر .
7992 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن أبي حرب بن أبي الأسود أن عليا - رضي الله عنه - حين خرج من البصرة رأى خصا فقال : لولا هذا الخص لصلينا ركعتين .
7994 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عمران بن عمير ، عن أبيه ، قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود إلى مكة ، فقصر الصلاة بقنطرة الحيرة .
7995 - وكان علقمة ، والأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، إذا خرجوا مسافرين قصروا الصلاة إذا خرجوا من بيوت القرية .
7996 - وهذا كله قول مالك المعروف عنه الذي عليه يتحصل مذهبه وهو قول أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وجمهور أهل العلم .