الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
337 308 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=952803nindex.php?page=treesubj&link=32795فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر . وزيد في صلاة الحضر .
7820 - قال أبو عمر : أما حديثه في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن رجل من آل خالد بن أسيد فلم يختلف رواة " موطأ " مالك في إسناده إلا أنه لم يسمه ، ولا سمى الرجل السائل nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر .
[ ص: 42 ] 7820 م - وقد أقام إسناد هذا الحديث جماعة من رواة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وسموا الرجل ، منهم : معمر ، ويونس ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ; فرووه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12331أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ; أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إنا نجد صلاة الخوف . . ، وذكروا الحديث .
7821 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد .
7822 - وفي هذا الحديث من الفقه : أن nindex.php?page=treesubj&link=1779قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة مسنونة لا فريضة مذكورة في القرآن .
7823 - لأن القصر في القرآن إنما هو لمن ضرب في الأرض مسافرا إذا خاف [ ص: 43 ] الذين كفروا ، فصح القصر للمسافر بشرط السفر وشرط الخوف .
7824 - ثم قصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمره وغزواته وحجته آمنا فكان ، ذلك زيادة بيان على ما في القرآن .
[ ص: 44 ] [ ص: 45 ] [ ص: 46 ] [ ص: 47 ] 7825 - ولهذا نظائر قد ذكرناها في باب " المسح على الخفين " وفي كتاب " النكاح " عند نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها .
[ ص: 48 ] 7826 - وما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن إذن الله - عز وجل - فعله ، ولا يشرع في دين الله إلا ما أمره به .
7828 - فهذه صلاة الحضر وقد تقدمت صلاة السفر [ وقد نص عليهما جميعا : القرآن ]
7829 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول ، nindex.php?page=hadith&LINKID=952804عن أبي حنظلة ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن صلاة السفر ؟ قال : ركعتان . قلت : أين قوله " nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " [ النساء : 101 ] ونحن آمنون ؟ قال : سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
7830 - قال الشيخ الفقيه الحافظ ، nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم ،
[ ص: 49 ] عن أبي نعيم ، وبينهما آخر والظاهر أنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أبو بكر والله أعلم .
7831 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح المدائني ، قال ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، قال ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول ، nindex.php?page=hadith&LINKID=952805عن أبي حنظلة الحذاء ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : أصلي ركعتين في السفر والله تعالى يقول : " nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101إن خفتم " ونحن نجد الزاد والمزاد ؟ فقال : كذا سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
7832 - وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم : قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد ، قال : حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن ابن بابيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952806قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : إنما قال الله : " nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " [ النساء : 101 ] وقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما سألتني عنه فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "
[ ص: 50 ] 7833 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا محمد بن بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ومسدد ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952807قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال تعالى " nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " [ النساء : 101 ] فقد ذهب ذلك اليوم ، فقال : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " .
7834 - هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار .
7835 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وهو الصواب الذي لا شك فيه .
7836 - وقد ذكرنا الاختلاف على عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار هذا والشواهد على صحة هذا القول في التمهيد .
7837 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : ابن أبي عمار ، وابن بابيه مكيان ، ثقتان .
[ ص: 51 ] 7838 - قال أبو عمر : يقال عبد الله بن بابيه ، وابن باباه ، وابن بابي أيضا .
[ ص: 52 ] 7839 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثنا ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952808صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين ركعتين .
7840 - رواه أيوب ، وهشام ، nindex.php?page=showalam&ids=17353ويزيد بن إبراهيم التستري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
7841 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=1779_1790للمسافر أن يقصر الصلاة إذا سافر في حج أو عمرة أو غزو nindex.php?page=treesubj&link=1787_17849سفرا طويلا أقله ثلاثة أيام فله أن nindex.php?page=treesubj&link=1788_32805يقصر ثلاثة أيام صلاة nindex.php?page=treesubj&link=1808الظهر والعصر والعشاء من أربع إلى اثنتين لا يختلفون في ذلك ، وإن كانوا قد اختلفوا في هذا .
[ ص: 53 ] 7842 - والمسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة على ما نذكره عنهم في الباب بعد هذا إن شاء الله .
7843 - واختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1790_17869سافر سفرا مباحا في غير جهاد ولا حج ولا عمرة .
7844 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من وجوه أنه كان لا يرى القصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد .
7845 - من ذلك ما ذكره : nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=17011ومحمد بن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : قال عبد الله : لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد .
7846 - قال : وحدثنا هشيم عن العوام ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي لا يرى [ ص: 54 ] القصر إلا في حج أو جهاد ، أو عمرة .
7847 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : لا تقصر الصلاة إلا في حج ، أو جهاد .
7848 - قال أبو عمر : لم يذكر العمرة لأنها حج وفي معنى الحج .
7849 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : ما أرى أن تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الله .
7850 - وقد كان قبل ذلك لا يقول هذا القول كان يقول تقصر في كل ذلك .
7851 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يسأله الرجل فيقول : أسافر لبعض حاجتي أفأقصر الصلاة ؟ فسكت وقال : إذا خرجنا حجاجا أو عمارا صلينا ركعتين .
7852 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء قولهم : لا تقصر إلا في سبيل من سبل [ ص: 55 ] الخير .
قال : إني لأحسب أن ذلك كذلك . قلت : لم ؟ قال : من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الله ; حج أو عمرة أو غزو . والأئمة بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا ؟ قلت : أرأيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خرج في غير حج أو عمرة ؟ قال : لا . إلا ما أخرجه إلى الطائف . قلت فجائز . وأبو عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ؟ قال : لا . ولا أحد منهم . قلت : فماذا ترى ؟ قال أرى ألا تقصر إلا في سبيل من سبل الخير . وقد كان قبل ذلك يقول : تقصر في ذلك .
7853 - قال أبو عمر : ذهب داود في هذا الباب إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ومن قال بقوله ممن ذكرنا ، وهو عندي نقض لأصله في تركه ظاهر كتاب الله - عز وجل - في قوله " nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وإذا ضربتم في الأرض " [ النساء : 101 ] ولم يخص ضربا في حج ولا غيره ، وأخذه بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يدل على أن غيره بخلافه . وقد ذكر الله الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله .
7854 - واختلف أهل الظاهر في هذه المسألة . فطائفة قالت بقول داود . وقال أكثرهم : يقصر المطيع والعاصي . كل مسافر ضارب في الأرض .
7855 - وأما اختلاف أئمة الأمصار فيها :
7856 - فقال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=1790لا يقصر الصلاة مسافر إلا أن يكون سفره في طاعة أو في ما أباح الله له السفر فيه ولم يحظره عليه .
7857 - وسئل عن nindex.php?page=treesubj&link=1790المسافر في الصيد ، فقال : إن خرج للصيد وهذا معاشه قصر ، وإن خرج متلذذا لم أستحب له أن يقصر .
7858 - قال : ومن nindex.php?page=treesubj&link=1791سافر في معصية لم يجز له أن يقصر .
[ ص: 56 ] 7859 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن سافر في معصية لم يقصر ولم يمسح مسح المسافر .
7860 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
7861 - قال أبو عمر : قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يشهد بصحة قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومنتهاهما :
7862 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا عبد الله بن يونس ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952810جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله " إني رجل " تاجر اختلف إلى البحرين ؟ فأمره أن يصلي ركعتين .
7863 - قال أبو عمر : كل ما في كتابنا هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ليس من المسند فيه هذا الإسناد .
7864 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا يقصر إلا في حج أو عمرة .
7865 - وقد روي عنه أنه nindex.php?page=treesubj&link=1791_1790قصر الصلاة في كل سفر مباح .
7866 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقصر المسافر عاصيا كان أو غير عاص .
7867 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
7869 - قال أبو عمر : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى ماله بخيبر .
7870 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقصر الصلاة إلى ماله بالطائف .
7871 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة إلى ماله بخيبر يطالعه .
7872 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وليس ذلك في حج ولا عمرة ولا غزو .
7873 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خرج إلى الطائف فقصر الصلاة .
7874 - وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيقصر إلى عرفة ومر الظهران ؟ فقال : لا . ولكن اقصر إلى الطائف وإلى عسفان .
7875 - وسيأتي هذا المعنى محددا تاما في الباب بعد هذا إن شاء الله .
7876 - وأما حديث عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952811فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر " فقد ذكرنا في التمهيد اختلاف ألفاظ رواته عن [ ص: 58 ] nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وغيره . ولم يروه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وإنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن عروة ، عن عائشة على ما قدمنا في صدر هذا الباب
[ ص: 59 ] 7877 - وذكرنا في التمهيد من خالف عائشة في ذلك من الصحابة وغيرهم ، فقال : بل فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين .
7878 - وربما قال بعضهم : فرضت الصلاة في الحضر أربعا وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ركعتين ، منهم : عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم .
7879 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، حدثنا مسدد .
7880 - وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود . قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952812فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة .
[ ص: 60 ] 7881 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله وقد ذكرناه في التمهيد .
7882 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له : nindex.php?page=hadith&LINKID=951721إن الله nindex.php?page=treesubj&link=2497_1790_17844وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة .
7883 - وعن أنس بن مالك القشيري ( رجل من بني عبد الله بن كعب ) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
7884 - وهذا يدل على خلاف ما قالت عائشة ، إلا أن حديث عائشة من جهة الإسناد أثبت .
7885 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، قال : حدثني الحسن بن مسلم بن يناق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952813قد فرض الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر .
[ ص: 61 ] 7886 - وقد طعن قوم في حديث عائشة لقول الله - عز وجل - : " nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " [ النساء : 101 ] فقالوا : لو كانت ركعتين لم يقصر ; لأن الإجماع منعقد أن لا يصلي المسافر الآمن في سفره أقل من ركعتين في شيء من الصلوات ، فأي قصر كان يكون لو كانت الصلاة ركعتين ؟ ؟
7887 - وهذه غفلة شديدة ; لأن الصلاة إن كانت فرضت بمكة ركعتين كما قالت عائشة ، فقد زيد فيها على قولها بعد قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، وبعد ذلك أنزلت سورة النساء بإباحة القصر للضاربين في الأرض وهم المسافرون ، وهذا لا يخفى على من له أقل فهم .
7888 - على أنا نقول : إن فرض الصلاة استقر من زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين لمن شاء عند قوم ، وعند آخرين على الإلزام ، فلا حاجة بنا إلى أول فرضها لما فيه من الاختلاف . فمن ذهب إلى الإلزام احتج بحديث عائشة ، وهو حديث قد خولفت فيه فكانت هي أيضا ( رحمها الله ) لا تأخذ به وإنما كانت تتم في سفرها ، والمصير إلى ظاهر قول الله تعالى " nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " [ النساء : 101 ] أولا لأن رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الإلزام ، مع ما قدمنا من الآثار المنبئة بأن قصر الصلاة سنة ورخصة وصدقة تصدق الله بها على عباده .
7889 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا محمد بن أبي خالد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=952814عن أبي حنظلة ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 62 ] 7890 - وأما اختلاف الفقهاء وأئمة الأمصار في nindex.php?page=treesubj&link=1779إيجاب القصر في هذه المسألة :
7891 - فذهب الكوفيون : nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، إلى أن القصر واجب في السفر فرضا .
7892 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وطائفة .
7893 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، وأبو بكر بن الجهمي .
[ ص: 63 ] 7894 - وذكر ابن الجهمي أن أشهب روى ذلك عن مالك .
7895 - وحجة من ذهب هذا المذهب حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=952815فرضت الصلاة ركعتين في السفر والحضر ، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى .
7896 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=952816فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين .
7897 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952817صلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة العيدين ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - .
7898 - وذكرنا حديث عمر هذا في التمهيد ، وذكرنا العلة فيه .
7899 - قال أبو عمر : من ذهب إلى أن الركعتين في السفر فرض أبطل صلاة [ ص: 64 ] من أتم الصلاة في السفر عامدا ، أو رأى الإعادة عليه واجبة ركعتين .
7900 - على أنهم اختلفوا في ذلك .
7901 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن قعد المسافر في اثنتين لم يعد .
7902 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إذا صلى المسافر أربعا متعمدا أعاد ، وإن كان ساهيا لم يعد .
7903 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : من nindex.php?page=treesubj&link=1799_1647صلى في السفر أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير فإن طال ذلك في سفره وكثر لم يعد .
7904 - وقال أبو حنيفة وأصحابه في المسافر يصلي أربعا عامدا : بطلت صلاته وعليه الإعادة ركعتين ، وإن صلاها ساهيا فإن قعد في اثنتين فقرأ التشهد قضيت صلاته وإن لم يقعد فصلاته فاسدة .
7905 - قال أبو عمر : لأنه خلط الفرض عندهم بالنافلة إذا لم يقعد في الاثنين مقدار التشهد ففسدت لذلك صلاته عندهم .
7906 - وأصل الكوفيين في مراعاة الجلوس قدر التشهد ; لأن القعود في آخر الصلاة عندهم فرض واجب ، والتشهد ليس عندهم بواجب ، ولا السلام ; لأنهما من الذكر .
[ ص: 65 ] 7907 - وحجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في التشهد ; لأن فيه عن بعض رواته : " فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك " إذا سلمت بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=952283تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " وهم يقولون بوجوب الإحرام فرضا فكذلك السلام ; لأنهما جاءا مجيئا واحدا في حديث واحد .
7908 - على أن في حديثهم هذا ما يوجب أن من تشهد وسلم ، فقد تمت صلاته ودليله أنه إن لم يقل ذلك لم تتم صلاته .
7909 - وقد مضى القول في التشهد في باب التشهد في الصلاة في هذا الكتاب والحمد لله .
7910 - قال أبو عمر : الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة في السفر : أنه سنة مسنونة ، لا فريضة .
7911 - وبعضهم يقول : إنه رخصة وتوسعة .
7912 - فمن جعلها سنة رأى الإعادة منها في الوقت وكره الإتمام : وهذا تحصيل مذهب مالك وأكثر أصحابه .
7913 - ومن رآها رخصة ، أجاز الإتمام وجعل المسافر بالخيار في القصر والإتمام .
7914 - وذكر أبو مصعب ، عن مالك أنه قال : القصر في السفر سنة مؤكدة للرجال والنساء .
7915 - وقال أبو الفرج : رواية أبي مصعب أغنتنا عن طلب مذهب مالك في ذلك ; يعني من مسائله وأجوبته .
7916 - وقال ابن خواز منداد المالكي : القصر عند مالك مسنون غير واجب .
[ ص: 66 ] 7917 - قال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
7918 - وأما اختلاف أصحاب مالك فيمن صلى في السفر أربعا عامدا أو ناسيا .
7919 - فقال مالك : من فعل ذلك أعاد في الوقت صلاة سفر ، وإن خرج الوقت فلا شيء عليه .
7920 - هذه رواية ابن القاسم عنه .
7921 - قال ابن القاسم : ولو رجع إلى بيته في الوقت لأعادها مرة ثالثة أربعا .
7922 - قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1799أحرم مسافر فنوى أربعا ، ثم بدا له ، ثم سلم من اثنتين لم يجزه .
7923 - وذكر ابن حبيب ; عن مطرف ; عن مالك قال : إذا أتم المسافر جاهلا أو عامدا : أعاد في الوقت ; لأنه ما اختلف الناس فيه .
7924 - وروى ابن وهب عن مالك ; في مسافر أم قوما فيهم مسافر ومقيم فأتم الصلاة بهم جاهلا .
7925 - قال : أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا .
7926 - وهذا يحتمل أن تكون الإعادة في الوقت .
7927 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز الذي رجع إليه ابن القاسم : أنه من صلى في سفره أربعا ناسيا لسفره أو عامدا لذلك أو جاهلا ; فليعد في الوقت .
[ ص: 67 ] 7928 - وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
7929 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقصر المسافر الصلاة إذا كان خائفا بالقرآن والسنة ، وإن لم يكن خوف في السفر قصر بالسنة .
7930 - قال : ولا أحب لأحد أن يتم متأولا ، فإن أتم متأولا وأخذ بالرخصة ; فلا حرج . 7931 - قال : وليس للمسافر أن يصلي ركعتين حتى ينوي القصر مع الإحرام ; فإن أحرم ولم ينو القصر فهو على أصل فرضه أربعا .
7932 - قال أبو عمر : أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اليوم على أن nindex.php?page=treesubj&link=1779المسافر مخير في القصر والإتمام كما هو مخير في الفطر والصيام ، وكذلك جماعة المالكيين من البغداديين .
7933 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1798قام المسافر إلى ثلاثة وصلاها ، ثم ذكر ; فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو .
7934 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فيمن صلى في السفر أربعا : بئس ما صنع وقد قضت عنه صلاته ! ! ثم قال للسائل : لا أم لك ترى أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - تركوها ; لأنها ثقلت عليهم ؟ ؟ 7935 - قال أبو عمر : حديث عائشة الذي عليه بنى مذهبه من جعل القصر فرضا ، يخرجه عن ظاهره تمامها في السفر ; لأنه لا يظن عاقل بها تعمد إفساد صلاتها
[ ص: 68 ] بالزيادة فيها ما ليس منها عامدة .
7936 - يدل ذلك على أنها علمت أن القصر ليس بواجب وأنه سنة ; وإذا كانت رخصة وتوسعة فالناس مخيرون في قبولها ; إلا أن الأفضل عندي : القصر ; لأنه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره كلها سنة لأمته ; وفيه الأسوة الحسنة .
7937 - ولا وجه لقول من قال : إن عائشة إنما أتمت في سفرها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأنها تأولت أنها أم المؤمنين فحيث ما كانت فهي عند بنيها كأنها في أهلها .
7938 - وهذا قول ضعيف لا معنى له ولا دليل عليه ; لأنها إنما صارت أم المؤمنين بأن كانت زوجا لأبي المؤمنين محمد - صلى الله عليه وسلم - وبه صار أزواجه أمهات المؤمنين .
7940 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقرؤها كذلك .
7941 - ولو كان ما ذكروا من تأويل عائشة لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بذلك منها وصلاته في أسفاره ركعتين ; لأنه سن لأمته أنه لا يصلي أحد في موضع إقامته ركعتين في صلاة أربع خلاف ما شرع لأمته وبين في ذلك مراد ربه .
7942 - وقد روي أن عائشة ( رضي الله عنها ) إنما أتمت في السفر لوجوه غير هذا الوجه ; أولاها عندنا بالصواب - والله أعلم - أنها علمت من قصر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خير في القصر والإتمام اختار الإقصار ; ليسر ذلك على أمته . وقالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=952818ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما . فأخذت هي في خاصتها بغير رخصة إذا كان ذلك مباحا لها في حكم التخيير الذي أذن الله فيه .
[ ص: 69 ] 7943 - وقد روي عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى ذلك :
7944 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ; قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ; قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ; قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة .
7945 - وحدثنا عبد الوارث ; قال : حدثنا قاسم ; قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ; قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ; قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ; قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد ; عن عطاء ; عن عائشة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=952819كان يتم الصلاة ويقصر ، ويصوم ويفطر ، ويؤخر الظهر ويعجل العصر ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء .
7946 - وذكر أبو بكر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ; عن عاصم بن أبي قلابة قال : إن صليت في السفر ركعتين فالسنة ، وإن صليت أربعا فالسنة .
7947 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي ; عن nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد ; عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الصلاة في السفر ؟ قال : إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا .
7948 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ; قال : حدثنا بسطام بن مسلم ; قال : سألت عطاء عن قصر الصلاة فقال : إن قصرت فسنة وإن شئت أتممت .
7949 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا عبد الرحمن بن خضير ; عن أبي نجيح المكي ; قال : اصطحبت أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فكان بعضهم يتم [ ص: 70 ] وبعضهم يقصر ، وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر ، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء .
7950 - وروى زيد العمي عن أنس مثله .
7951 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ; عن عطاء ; قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يوفي الصلاة في السفر ويصوم قال : وسافر الناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسعد معهم فأوفى سعد الصلاة وصام وقصر القوم وأفطروا ; فقالوا لسعد : كيف نفطر ونقصر الصلاة وأنت تتمها وتصوم ؟ فقال : دونكم أمركم فإني أعلم بشأني ; قال : فلم يحرمه سعد عليهم ولا نهاهم عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت لعطاء : فأي ذلك أحب إليك ؟ قال : قصرها ; وكل ذلك قد فعل الصالحون والأخيار .
7952 - وروى جويرية عن مالك ; عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; عن رجل ; عن عبد الله بن مسور بن مخرمة : أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، سافروا ; فأتم الصلاة سعد وقصر القوم وذكر معنى حديث عطاء .
7953 - قال أبو عمر : وقد كان عثمان يتم الصلاة في السفر بعد ستة أعوام أو نحوها من خلافته .
7954 - وقد تأول قوم عليه ذلك وجوها أربعة ورووا بعضها عنه فذكرتها في [ ص: 71 ] التمهيد .
7955 - منها : أنه اتخذ أهلا بمكة .
7956 - والوجه الثاني : أنه قال : أنا خليفة حيث ما كنت فهو عملي .
7957 - والوجه الثالث : أنه بلغه أن أعرابيا صلى معه ركعتين ، فظن أن الفريضة ركعتان ، فانصرف إلى منزله فلم يزل يصلي ركعتين السنة كلها فلما بلغه ذلك أتم الصلاة . 7958 - والوجه الرابع : عن عثمان وعائشة جميعا أصح ; وذلك أنهما رأيا أن لهما القصر والتمام كما لهما الفطر والصيام ، ورأيا أن القصر رخصة فمالا إلى التمام .
7959 - هذا هو الذي يليق بهما ، والله أعلم .
7960 - ولا يصح عندي منها إلا أنه اختار التمام لعلمه بصحة تخيير المسافر بين القصر والتمام .
7961 - وروى معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; عن سالم ; nindex.php?page=hadith&LINKID=952820عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; قال : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=33038_1808بمنى ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ومع عثمان صدرا من خلافته ركعتين ، ثم صلاها أربعا .
[ ص: 72 ] 7962 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فبلغني أن عثمان إنما صلاها أربعا ; لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج .
7963 - قال أبو عمر : وهذا ليس بشيء ; لأن عثمان مهاجري لا يحل له المقام بمكة ، والمعروف أنه كان لا يطوف للإفاضة والوداع إلا ورواحله قد رحلت .
7964 - حدثنا عبد الوارث ; قال : وحدثنا سعيد ; قالا : حدثنا قاسم ; قال : حدثنا محمد ; قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952821صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله : [ ص: 73 ] صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ثم تفرقت بكم الطرق ، ولوددت أن لي من أربع ركعتين متقبلتين .
7965 - قال أبو عمر : عاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عثمان بالإتمام بمنى ، ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعا ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : الخلاف شر .
7966 - روينا ذلك من وجوه ، وفيه من الفقه أن عثمان لو كان القصر عنده فرضا ما أتم وهو مسافر بمنى .
7967 - وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لو كان القصر عنده واجب فرض ; ما صلى خلف عثمان أربعا ، ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر ; لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره [ عليه ] ، وإنما عابه لتركه الأفضل عنده .
7968 - وكذلك صنع سلمان ; سافر مع طائفة من الصحابة نحو ثلاثة عشر رجلا فأرادوه على أن يصلي بهم ، فأبى ، وتقدم بعض القوم فصلى بهم أربع [ ص: 74 ] ركعات ، فلما قضى الصلاة قال سلمان : ما لنا وللمربعة ؟ إنما كان يكفينا ركعتين نصف المربعة ولم يعد صلاته ، ولا أمر أحدا بالإعادة ، بل تمادى وراء إمامه ورأى ذلك مجزيا عنه .
7969 - ذكر خبر سلمان هذا عند عبد الرزاق عن إسرائيل ، وذكره أيضا أبو بكر عن أبي الأحوص ، جميعا عن أبي إسحاق ، عن أبي ليلى الكندي ، قال : خرج سلمان في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزاة وسلمان أسنهم ، وذكر الخبر بتمامه .
7970 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا سعيد بن حميد الطائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16619علي بن ربيعة الوالبي ، عن الربيع بن نضلة ، قال : خرجنا في سفر ومعنا سلمان ونحن اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلا راكبا ، كلهم قد صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر معنى ما وصفناه .
7971 - وفي هذا كله ما يتبين به صحة ما ذهبنا إليه في أن القصر ليس بفرض واجب ، وإنما هو سنة ورخصة ، والحمد لله .
7972 - وإنما اختار مالك وأكثر العلماء القصر ; لأنه الذي عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ، وعمر ، وكذلك كان علي يقصر في أسفاره كلها إلى صفين وغيرها .
7973 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا [ ص: 75 ] nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952822مر nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في مجلسنا ، فقام إليه فتى من القوم ، فسأله عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج ، والغزو ، والعمرة ، فجاء فوقف علينا فقال : إن هذا سألنا عن أمر فأردت أن تسمعوه - أو كما قال - غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول لأهل البلد : " صلوا أربعا فإنا سفر " ، واعتمر واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي إلا ركعتين ، وخرجت مع أبي بكر وغزوت فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وحججت مع عمر حجاته فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وحججت مع عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين ، ثم صلى بمنى أربعا .