الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 339 ] ( 5 ) باب القسامة في العبيد . 1634 - قال مالك : الأمر عندنا في العبيد ، أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ، ثم جاء سيده بشاهد ، حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده ، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك .

                                                                                                                        قال مالك : فإن قتل العبد عمدا أو خطأ ، لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين ، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة ، أو بشاهد ، فيحلف مع شاهده .

                                                                                                                        قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        38490 - قال أبو عمر : هذا القول من مالك شهادة أنه قد سمع الخلاف في قسامة العبيد وأنه قد استحسن ما وصف في ذلك ، واختصار اختلاف الفقهاء في القسامة في العبيد ، أن الأوزاعي ، قال : إذا وجد العبد قتيلا في دار قوم ، فعليهم غرم دمه ، ولا قسامة فيه .

                                                                                                                        38491 - وقال ابن شبرمة : ليس في العبد قسامة ، إذا وجد قتيلا في قبيلة ، وهو كالدابة .

                                                                                                                        38492 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد : إذا وجد العبد قتيلا في قبيلة ، ففيه القسامة ، وعليهم قيمته في ثلاث سنين ، ولا يبلغ بها الدية .

                                                                                                                        38493 - واختلف قول أبي يوسف ، فمرة قال في عبد وجد قتيلا في دار [ ص: 340 ] قوم : هو هدر ، لا شيء فيه من قسامة ، ولا قيمة ، ومرة قال : تعقله العاقلة بلا قسامة ، ومرة قال : تعقله العاقلة بالقسامة .

                                                                                                                        38494 - وقال زفر : على رب الدار التي يوجد فيها العبد قتيلا القسامة والقيمة .

                                                                                                                        38495 - وروى الربيع ، عن الشافعي ، قال : لسيد العبد القسامة في العبد .

                                                                                                                        38496 - قال أبو عمر : قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن خطأ .

                                                                                                                        38497 - وأجمعوا على أن لا كفارة على من قتل شيئا من البهائم ، أو أتلف شيئا من الأموال ، فكان العبد كالحر في ذلك أشبه منه بالسلعة ، فينبغي أن تكون القسامة كذلك ، وقيمته كدية الحر .

                                                                                                                        38498 - وأما من لم ير فيه قسامة ، فلأنه قال : " سلعة من السلع " ، يستحق بما تستحق الأموال من اليمين والشاهد ، عند من رأى ذلك .

                                                                                                                        38499 - وقد تقدم القول في جراحه ، وفيما يصاب به مما ينقصه ، وبالله تعالى التوفيق ، لا شريك له .

                                                                                                                        38500 - كمل كتاب القسامة بحمد الله وعونه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية