[ ص: 339 ] ( 5 ) باب . 1634 - قال القسامة في العبيد مالك : الأمر عندنا في العبيد ، أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ، ثم جاء سيده بشاهد ، حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده ، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك .
قال مالك : فإن قتل العبد عمدا أو خطأ ، لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين ، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة ، أو بشاهد ، فيحلف مع شاهده .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت .