[ ص: 337 ] ( 3 ) باب القسامة في قتل الخطأ . 1632 - قال مالك : ، يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم ، يحلفون خمسين يمينا ، تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت ، فتجبر عليه تلك اليمين . القسامة في قتل الخطأ
قال مالك : فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء ، فإنهن يحلفن ويأخذن الدية ، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية ، وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد ، القول فيه عند كل من قال بتبدئة المدعين بالدم ، كقول مالك ، منهم ، الشافعي وأحمد ، إلا أن قال : تجبر اليمين المنكسرة على من سهمه قليل ، كما تجبر على صاحب السهم الكبير . الشافعي