38257 - قال مالك : وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها ، أو كسر يدها ، أو قطع إصبعها ، أو شبه ذلك ، متعمدا لذلك ، فإنها تقاد منه ، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل ، أو بالسوط ، فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم [ ص: 290 ] يتعمد ، فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ، ولا يقاد منه .