الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        38014 - قال مالك : أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية ، قول الله - تبارك وتعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) [ البقرة : 178 ] فهؤلاء الذكور ( والأنثى بالأنثى ) [ البقرة : 178 ] أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور ، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة ، كما يقتل الحر بالحر . والأمة تقتل بالأمة ، كما يقتل العبد بالعبد ، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال ، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء ، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) [ ص: 254 ] [ المائدة : 45 ] فذكر الله - تبارك وتعالى - أن النفس بالنفس ، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر ، وجرحها بجرحه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        38015 - قال أبو عمر : أما قول الله عز وجل ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) [ البقرة : 178 ] .

                                                                                                                        38016 - فأجمع العلماء على أن العبد يقتل بالحر ، وعلى أن الأنثي تقتل بالذكر .

                                                                                                                        38017 - وكذلك أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى ، إلا أن منهم من قال : إن قتل أولياء المرأة الرجل بها ، أدوا نصف الدية ، إن شاءوا وإلا أخذوا الدية .

                                                                                                                        38018 - ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية .

                                                                                                                        38019 - روي هذا القول ، عن علي - رضي الله عنه - ولا يصح ، لأن الشعبي لم يلق عليا .

                                                                                                                        38020 - وقد روى الحكم ، عن علي ، وعبد الله ، قال : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا ، فهو بها قود .

                                                                                                                        38021 - وهذا يعارض قول الشعبي ، عن علي - رضي الله عنه - مما روي عنه .

                                                                                                                        38022 - وروي ذلك عن الحسن أيضا .

                                                                                                                        [ ص: 255 ] 38023 - واختلف فيه عن عطاء .

                                                                                                                        38024 - وهو قول عثمان البتي .

                                                                                                                        38025 - وأما جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار ، فمتفقون على أن الرجل يقتل بالمرأة ، كما تقتل المرأة به ، لقول الله - عز وجل : ( النفس بالنفس ) [ المائدة : 45 ] ، ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " المسلمون تتكافأ دماؤهم " . ولم يخص الله - عز وجل - ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - بما ذكرنا ذكرا من أنثى .

                                                                                                                        38026 - وليس شيء من هذا مخالفة لكتاب الله - عز وجل - لأن المسلمين لا يجتمعون على تحريف التأويل لكتاب الله - عز وجل - بل الكتاب والسنة بينا مراد قول الله - عز وجل - من قوله " ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) [ البقرة : 178 ] وإنما كان يكون ذلك خلافا لكتاب الله - عز وجل - لو قال أحد : إنه لا يقتل حر بحر ، ولا تقتل أنثى بأنثى وهذا لا يقوله أحد ، لإنه خلاف ظاهر الآية ، ورد لها .

                                                                                                                        38027 - وقد روي عن ابن عباس وغيره من أهل العلم بتأويل القرآن ، أن سبب نزول الآية ، كان لما كان عليه أهل الجاهلية إذا قتل الشريف منهم عبدا ، قالوا لا يقتل به إلا حر ، وكان فيهم القود ، ولم تكن فيهم الدية ، فأنزل الله - عز وجل - : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ) [ البقرة : 178 ] . يعني الدية : [ ص: 256 ] ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) [ البقرة : 178 ] .

                                                                                                                        38028 - وأما قول عثمان البتي ومن روى عنه مثل قوله ، في أن المرأة لا يقتل بها الرجل حتى يؤدي أولياؤها نصف الدية ، لأن دية المرأة نصف دية الرجل ، فهذا خلاف النص والقياس والإجماع ، لأن علماء المسلمين مجمعون أن من قطعت يده ، فأخذ لها أرشا ، أو فقئت عينه ، فأخذ لها ديتها ، أو رجله ، أو كان أشل ، أوأعور من غير أن يأخذ لذلك شيئا ، فقتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور ، ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين ، وهو أعور ، وقتل ذا يدين وهو أشل .

                                                                                                                        38029 - وهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس ، ويكافئ الطفل فيها الكبير ، ويقال لقائل ذلك : إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ، ولا يدخل تحت قول النبي - صلى الله عليه وسلم : " المسلمون تتكافأ دماؤهم " فلم قتلت الرجل بها ، وهي لا تكافئه ، ثم أخذت نصف الدية .

                                                                                                                        38030 - والعلماء أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص ، وأن الدية إذا قبلت ، حرم الدم وارتفع القصاص فليس قولك هذا بأصل ولا قياس .

                                                                                                                        38031 - قال أبو عمر : احتجاج مالك بآية المائدة قوله - عز وجل : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [ المائدة : 45 ] دليل على أن مذهبه : إن كان ما أنزل الله - عز وجل - في القرآن ، في شرائع الأنبياء - عليهم السلام - ولم ينزل في كتابنا أنه لهم خاصة ، ولا أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه لهم دوننا ، ولم يشرع لنا [ ص: 257 ] خلافهم ، فهو شرع لنا ، لأن الله - عز وجل - قد أمر نبينا - عليه الصلاة والسلام - بالاقتداء بهم ، إلا أن يشرع له منهاجا غير ما شرع لهم .

                                                                                                                        38032 - قال الله - عز وجل : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) [ الأنعام : 90 ] .




                                                                                                                        الخدمات العلمية