الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1625 [ ص: 245 ] ( 20 ) باب ما يجب في العمد .

                                                                                                                        1623 - مالك ، عن عمر بن حسين ، مولى عائشة بنت قدامة ، أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا ، فقتله وليه بعصا .

                                                                                                                        قال مالك : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا ، أو رماه بحجر ، أو ضربة عمدا ، فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص .

                                                                                                                        [ ص: 246 ] قال مالك : فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه ، حتى تفيظ نفسه ، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل في النائرة تكون بينهما ، ثم ينصرف عنه وهو حي ، فينزى في ضربه ، فيموت ، فتكون في ذلك ، القسامة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37958 - قال أبو عمر : أما القود بعصا من القاتل ، فقد اختلف فيه قديما العلماء .

                                                                                                                        37959 - فجملة مذهب مالك ، في ما ذكره ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب ، وغيرهم عنه ، قال : إن قتله بعصا أو بحجر ، أو بالنار أو بالتغريق ، قتل بمثله ، فإن لم يمت ، فلا يزال يكون عليه من جنس ما قتله به حتى يموت ، وإن زاد على فعل القاتل الأول ، إلا أن يكون في ذلك تعذيب وطول ، فيقتل بالسيف .

                                                                                                                        37960 - وبين أصحاب مالك ، في هذا الباب ، اختلاف في النار وغيرها .

                                                                                                                        37961 - وقد ذكرناه في كتاب اختلافهم .

                                                                                                                        37962 - وقال الشافعي : إن ضربه بحجر ، فلم يقلع عنه حتى مات ، فعل به مثل ذلك ، وإن حبسه بلا طعام ولا شراب ، حتى مات ، حبس كذلك ، فإن لم يمت في تلك المدة ، قتل بالسيف .

                                                                                                                        37963 - قال : وكذلك التغريق ، إذا ألقاه في مهواة بعيدة .

                                                                                                                        [ ص: 247 ] 37964 - قال : ولو قطع يديه ورجليه ، فمات ، فعل به الولي مثل ذلك ، فإن مات ، وإلا قتله بالسيف .

                                                                                                                        37965 - وقال ابن شبرمة : يضرب مثل ما ضربه ، ولا يضرب أكثر من ذلك وقد كانوا يكرهون المثلة ، ويقولون : السيف يجزئ من ذلك كله وإن غمسه في الماء ، فمات ، غمس أبدا حتى يموت .

                                                                                                                        37966 - قال أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتله ، لم يقتل إلا بالسيف .

                                                                                                                        37967 - وهو قول إبراهيم النخعي ، وعامر الشعبي ، والحسن البصري .

                                                                                                                        37968 - ورواه الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        37969 - قال أبو عمر : الحجة لمالك ، والشافعي ، من جهة الأثر ، ما حدثناه سعيد ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال حدثني أبو بكر ، قال : حدثني وكيع ، عن قتادة ، عن أنس ، أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه بحجر .

                                                                                                                        37970 - أو قال : بين حجرين
                                                                                                                        .

                                                                                                                        37971 - وأما قول مالك : " الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا ، [ ص: 248 ] أن الرجل إذا ضرب رجلا بعصا ، أو رماه بحجر ، فمات من ذلك ، فهو العمد ، وفيه القصاص " ، فهذا منه نفي لشبه العمد .

                                                                                                                        37972 - والقتل عنده على وجهين ، عمد ، وخطأ ، لا ثالث لهما .

                                                                                                                        37973 - وقتيل الحجر والعصا عنده ، وغيرهما سواء ، إذا وقع العمد من الضارب بهما .

                                                                                                                        37974 - قال ابن القاسم : قال مالك : الأمر شبه العمد باطل ، وإنما هو عمد وخطأ ، لم أجد في القرآن غير ذلك ، وهو الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه .

                                                                                                                        37975 - قال أبو عمر : قد تابع مالكا على نفيه ودفعه لشبه العمد الليث بن سعد ، وما أعلم أحدا من فقهاء الأمصار ، على ذلك تابعهما .

                                                                                                                        37976 - قال مالك : العمد : ما عمد به إنسان آخر ، ولو ضربه بأصبعه ، فمات من ذلك ، دفع إلى ولي المقتول .

                                                                                                                        37977 - إلا أنه قد روي عن إبراهيم النخعي ، وحماد ، أنهما قالا : الضرب بالحجر عمد ، وفيه القود .

                                                                                                                        37978 - وروي عن الشعبي ، وحماد ، في العصا مثل ذلك .

                                                                                                                        37979 - وقال الزهري : الضرب بالعصا عمد ، إذا قتلت صاحبها ، قتل الضارب .

                                                                                                                        37980 - وعن عبيد بن عمير ، قال : يعمد الرجل الآبد الشديد إلى الصخرة أو الخشبة ، فيشرخ بها رأس الرجل ، وأي عمد أعمد من هذا .

                                                                                                                        [ ص: 249 ] 37981 - وعن عمر بن الخطاب ، أنه قال : يعتمد أحدكم إلى أرضه فيضربه بمثل أكلة اللحم ، لا يؤتى برجل فعل ذلك ، فقتل إلا أقدته منه .

                                                                                                                        37982 - رواه زيد بن جبير ، عن جزرة بن حميد ، عن عمر بن الخطاب ، سمعه يقول : لا يضرب أحدكم أخاه بمثل أكلة اللحم ، ثم يرى ألا قود عليه ، والله لا آخذ رجلا فعل ذلك إلا أقدت منه .

                                                                                                                        37983 - رواه حجاج بن أرطأة ، وإسرائيل ، وشريك ، عن زيد بن جبير .

                                                                                                                        37984 - وبعضهم يقول في حميد : جميل ، والصواب عندهم حميل .

                                                                                                                        37985 - قال أبو عمر : قد تقدم في باب دية العمد ، إذا قبلت ، من هذا الكتاب ، عن عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وأبي موسى ، والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهم - أنهم أثبتوا شبه العمد ، وقضوا فيه بالدية المغلظة ، وإن كانوا اختلفوا في أسنان الإبل فيها .

                                                                                                                        37986 - ولا مخالف لهم من الصحابة ، ولا من التابعين ، في ما علمته ، إلا اختلافهم في صفة شبه العمد ، وعلى ذلك جمهور الفقهاء ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور .

                                                                                                                        37987 - وقال الأشجعي ، عن الثوري : شبه العمد أن يضربه بعصا ، أو بحجر ، أو ببندقة فيموت ، ففيه الدية مغلظة ، ولا قود .

                                                                                                                        37988 - والعمد ما كان بسلاح ، وفيه القود .

                                                                                                                        [ ص: 250 ] 37989 - قال : والنفس تكون فيها العمد ، وشبه العمد ، والخطأ ، ولا يكون في الجراحات إلا خطأ ، أو عمد .

                                                                                                                        37990 - وقال أبو نعيم ، الفضل بن دكين ، عن الثوري ، قال : إذا أخذ عودا أو عظما ، فجرح به بطن إنسان فمات ، فهذا شبه عمد ، ليس فيه قود .

                                                                                                                        37991 - وقال الأوزاعي ، في شبه العمد : هو أن يضربه بعصا ، أو بسقط ، ضربة واحدة ، فيموت منها ، فتكون الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال ، فعلى العاقلة .

                                                                                                                        37992 - قال : وإن ثنى بالعصا ، ثم مات مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص ، فإن لم يمت من الضربة الثانية مكانه ، ثم مات ، فهو شبه العمد ، لا قصاص فيه ، وفيه الدية على الجاني .

                                                                                                                        37993 - قال : والخطأ على العاقلة .

                                                                                                                        37994 - وقال أبو حنيفة : شبه العمد كل ما عدا الحديد أو ليطة القصب ، أو النار .

                                                                                                                        37995 - قال : فإن قتله بحديدة ، أو ليطة قصب ، أو بالنار ، فهو عمد ، وفيه القصاص ، وما سوى ذلك شبه العمد ، وفيه الدية مغلظة على العاقلة ، وعليه الكفارة ، وليس التغليظ عنده إلا في أسنان الإبل خاصة دون عددها .

                                                                                                                        37996 - وقد تقدم مذهبه ، في دية شبه العمد ، في باب دية العمد إذا قبلت .

                                                                                                                        37997 - وليس فيما دون النفس عنده شبه عمد ، وبأي شيء ضربه ، [ ص: 251 ] فجرحه ، ولم يقتله ، فعليه القصاص إذا أمكن ، فإن لم يكن ، ففيه الدية مغلظة إذا كانت من الإبل تسقط ما يجب .

                                                                                                                        37998 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : شبه العمد ما لا يقتل مثله ، كاللطمة الواحدة ، والضربة الواحدة بالسوط .

                                                                                                                        قالا : ولو ذلك حتى صارت جملته ما يقتل ، كان عمدا ، وفيه القصاص بالسيف .

                                                                                                                        37999 - قالا : وكذلك إذا عرفه بحيث لا يمكنه الخلاص منه .

                                                                                                                        38000 - وهو قول عثمان البتي ، إلا أن البتي يجعل دية شبه العمد في ماله .

                                                                                                                        38001 - وقال ابن شبرمة : ما كان من شبه العمد ، فإنه عليه في ماله ، يبدأ بماله ، فيؤخذ حتى لا يترك شيء ، فإن لم يتم ذلك ، كان ما بقي من الدية على عاقلته .

                                                                                                                        38002 - وقال الشافعي : شبه العمد ما كان عمدا في الضرب ، خطأ في القتل ، وذلك مثل أن يضربه بعصا ، أو عمود خفيف ، أو بحجر لا يشرخ مثله ، أو بحد سيف لم يجرحه به ، وألقاه في نهر أو بحر قريب من البره ، وهو يحسن العوم ، أو ما الأغلب عليه أنه لا يموت من مثله ، فمات ، ففيه الدية مغلظة على العاقلة .

                                                                                                                        38003 - وقال أحمد بن حنبل : دية شبه العمد على العاقلة في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها .

                                                                                                                        38004 - وكذلك قال أبو ثور .

                                                                                                                        38005 - وقد ذكرنا أقوالهم ، ومذاهبهم في أسنان الإبل ، وفي دية شبه .

                                                                                                                        [ ص: 252 ] العمد ، في باب دية العمد إذا قبلت ، والحمد لله كثيرا .

                                                                                                                        38006 - وأما قول مالك : " فقتل العمد عندنا ، أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه " فهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه .

                                                                                                                        38007 - وأما قوله : ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل في النائرة تكون بينهما ، ثم ينصرف عنه وهو حي ، فينزى في ضربه ، فيموت ، فتكون في ذلك القسامة " .

                                                                                                                        38008 - فهذه من مسائل القسامة ، وتأتي في موضعها إن شاء الله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية