1625 [ ص: 245 ] ( 20 ) باب . ما يجب في العمد
1623 - مالك ، عن عمر بن حسين ، مولى عائشة بنت قدامة ، أن أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا ، فقتله وليه بعصا . عبد الملك بن مروان
قال مالك : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا ، أو رماه بحجر ، أو ضربة عمدا ، فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص .
[ ص: 246 ] قال مالك : عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه ، حتى تفيظ نفسه ، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل في النائرة تكون بينهما ، ثم ينصرف عنه وهو حي ، فينزى في ضربه ، فيموت ، فتكون في ذلك ، القسامة . فقتل العمد