الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        37799 - قال مالك ، في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر ، أو يرقى في النخلة ، فيهلك في ذلك : أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37800 - قال أبو عمر : قد روى ابن القاسم ، عن مالك ، قال : إذا حمل [ ص: 218 ] صبيا على دابة ، ليسقيها أو يمسكها ، فأصابت الدابة رجلا ، وطئته فقتلته ، فالدية على عاقلة الصبي ، ولا ترجع على عاقلة الرجل .

                                                                                                                        37801 - وهذا يدل على أنه لا يضمن الصبي لو هلك ، لأنه لو ضمنه لرجع عليه .

                                                                                                                        37802 - وقال الشافعي : لو صاح بصبي ، أو معتوه ، فسقط من صيحته ، ضمن .

                                                                                                                        37803 - وقاله عطاء . وزاد : وما أرى الكبير إلا كذلك .

                                                                                                                        37804 - وقال الثوري : إذا أرسل رجل صبيا في حاجة ، فجنى الصبي ، فليس على المرسل شيء ، وهو على الصبي ولو أرسل مملوكا ، فجنى جناية ، فهي على المرسل .

                                                                                                                        37805 - وروى المعافى ، عن الثوري : من أرسل أجيرا صغيرا في حاجة ، فأكله الذئب ، فلا شيء عليه ، وإن استعمل أجيرا في عمل شديد ، فمات منه ، فإن كان صغيرا ، ضمن ، وإن كان كبيرا ، فلا شيء عليه .

                                                                                                                        37806 - وقال الحسن بن حي : لا أرى بأسا أن يستعمل الرجل مملوكا لغيره ، يقول : اسقني ماء وناولني وضوءا ، والصبي كذلك ، وإن كان عنت في ذلك ، ضمن .

                                                                                                                        37807 - قال أبو عمر : الذي أرى في هذا كله ، وما كان مثله ، أن [ ص: 219 ] العاقلة تحمله ، إن كان مقدارا تحمله العاقلة ، لأنه لا مباشرة فيه للفاعل ، ولم يكن فيه إلى ذهاب النفس قصد ، ولا عمد ، وإنما هو السبب ، والسبب مختلف فيه .

                                                                                                                        37808 - وقد مضى ما في هذا المعنى للعلماء - والحمد لله كثيرا .

                                                                                                                        37809 - وأما مسألة الفارسين ، يصطدمان ، فيموتان ، فقال مالك ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأبو حنيفة وأصحابه : على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته .

                                                                                                                        37810 - وقال ابن خواز بنداد : وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للنوتي صرف السفينة ، ولا الفارس صرف الفرس .

                                                                                                                        37811 - وقال عثمان البتي ، وزفر ، والشعبي ، في الفارسين إذا اصطدما ، فماتا ، على كل واحد منهما نصف دية صاحبه ، لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه .

                                                                                                                        37812 - وروي عن مالك ، في السفينتين ، والفارسين ، على كل واحد منها الضمان بقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية