37728 - قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن من دية من قتل شيئا ، ولا من ماله ، ولا يحجب أحدا وقع له ميراث ، وأن قاتل العمد لا يرث ، وقد اختلف في أن يرث من ماله ، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه ، وليأخذ ماله ، فأحب إلي أن يرث من ماله ، ولا يرث من ديته . الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا