1620 1617 - مالك عن ، عن يحيى بن سعيد ، أن رجلا من عمرو بن شعيب بني مدلج يقال له قتادة ، ، فقدم حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه ، فنزي في جرحه فمات سراقة بن جعشم على ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر بن الخطاب عمر : اعدد على ماء قديد ، عشرين ومائة بعير ، حتى أقدم عليك ، فلما قدم إليه ، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال : هأنذا ، قال : خذها ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " عمر بن الخطاب ليس لقاتل شيء " .
[ ص: 198 ] 37672 - قال أبو عمر : هذا الحديث مشهور عند العلماء ، مروي من وجوه شتى ، إلا أن بعضهم يقول فيه : قتادة المدلجي ، كما قال مالك ، ومنهم من يقول فيه : ويحيى بن سعيد عرفجة المدلجي والأكثر يقولون : قتادة ، وهو الصحيح ، إن شاء الله تعالى .
37673 - ومنهم من يجعل قتله لابنه عمدا ، ويجعل الدية في ماله .
37674 - ومنهم من قال : هو شبه العمد ، ولذلك جعل عمر فيه الدية مغلظة .
37675 - ورواه بعضهم عن ، بمثل معنى . . . . . عمرو بن شعيب مالك عن ، عن يحيى بن سعيد سواء ، إلا أنهم قالوا بعد قوله : وأربعين خلفة ، ثم دعا أم المقتول وأخاه ، فدفعها إليهما ، ثم قال عمرو بن شعيب عمر : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يرث القاتل شيئا ممن قتل " .
37676 - واختلف القائلون بأنه شبه عمد ، على من تجب الدية مغلظة فيه ؟
[ ص: 199 ] 37677 - فقال بعضهم : في مال الجاني .
37678 - وقال بعضهم : على عاقلته .
37679 - وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب .
37680 - وأما من جعل قتل المدلجي لابنه خطأ ، فقد أعقل ، لأن . الدية لا تغلظ على أحد في الخطأ
37681 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ، عن الزهري أن رجلا من سليمان بن يسار بني مدلج ، قتل ابنه ، فلم يقده منه ، وأغرمه ديته ، ولم يورثه منه شيئا ، وورث منه أمه ، وأخاه لأبيه . عمر بن الخطاب
37682 - قال أبو عمر : هذا أصح إسناد في هذا الخبر .
37683 - وقد اختلف الفقهاء في قتل الرجل ابنه عمدا ، هل يقتص منه أم لا ؟
37684 - فقال مالك : إذا ذبحه ، قتل به وإن خذفه بسيف أو عصا ، لم يقتل به ، وكذلك الجد .
37685 - وهو قول . عثمان البتي
37686 - قال : إذا قتل ابنه عمدا ، قتل به . عثمان البتي
37687 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، ، والثوري ، والأوزاعي : لا يقاد والد بولده ، ولا الجد بابن الابن . والشافعي
37688 - وقال : يقاد الجد بابن الابن ، وتجوز شهادته له ، ولا يقاد الأب بالابن ، ولا تجوز شهادته له . الحسن بن حي
[ ص: 200 ] 37689 - قال أبو عمر : أكثر العلماء على أن الأب لا يقتل بابنه ، إذا قتله عمدا ، . ويقتل الابن عند الجميع بالأب إذا قتله عمدا
37690 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك نصا من حديث عمر وغيره .
37691 - وقد ذكرنا الآثار بذلك في " التمهيد " .
37692 - وقد حدثني ، قال حدثني خلف بن قاسم محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج ، قال : أخبرنا ، قال : حدثني بشر بن موسى خلاد بن يحيى المقرئ ، عن ، عن قيس بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عباس ، ولا يقاد بالولد الوالد لا تقام الحدود في المساجد " .
37693 - قال أبو عمر : اختلاف أصحاب مالك ، في ، كاختلاف سائر العلماء ، على قولين : ( أحدهما ) : يجب على الأب في ماله ، ( والآخر ) : على العاقلة . من تلزمه الدية ، في [ ص: 201 ] قتل الأب ابنه عمدا
37694 - فقال ابن القاسم : هي على الوالد .
37695 - وقال عبد الملك ، وأشهب ، : هي على العاقلة . وسحنون
37696 - واحتج عبد الملك ، بأن - رضي الله عنه - قال عمر بن الخطاب لسراقة بن مالك : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير ، وليس سراقة بالأب ، وإنما هو سيد القوم .
37697 - قال : فهذا يدل أنها كانت على العاقلة .
37698 - وأما قوله ، في حديث مالك : " فنزي في جرحه ، فمات " ، فالمعنى أنه نزى جرحه الذي أصيب به في ساقه إلى نفسه ، فمات وقيل : فمرض من ذلك الجرح مرضا مات منه .
37699 - والمراد من اللفظ مفهوم ، وفي اشتقاقه في اللغة فقد يقال : إنه من النزاء ، والنزاء والنقار علة تأخذ المنز ، فيبول الدم ، ويموت من ذلك . والله أعلم .