37612 - قال مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أن ، قل أو كثر ، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة ، بالغا ما بلغ ، وإن كانت قيمة العبد الدية [ ص: 188 ] أو أكثر ، فذلك عليه في ماله ، وذلك لأن العبد سلعة من السلع . العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل ، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا