الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1618 [ ص: 179 ] ( 16 ) باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله .

                                                                                                                        1613 - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه كان يقول : ليس على العاقلة عقل في قتل العمد ، إنما عليهم عقل قتل الخطأ .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37556 - قال أبو عمر : سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته وشرع لها من دينه ، أن دية المؤمن المقتول خطأ تحملها عاقلة القاتل ، وهم رهطه وعشيرته وقبيلته ، لئلا يكون دمه مطلولا فعلت ذلك الكافة التي لا يجوز عليها السهو ولا الغلط .

                                                                                                                        37557 - وأجمع العلماء على ذلك في الدية الكاملة ، فارتفع التنازع ، ووجب التسليم وذلك - والله أعلم - لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " تجاوز الله - عز وجل - لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما أكرهوا عليه " . وما تجاوز الله - عز وجل - عنه ، فلا وزر فيه ، وكأنه مخصوص من قول الله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) [ الأنعام : 164 ] . ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) [ الأنعام : 164 ] بما خصه الله تعالى على [ ص: 180 ] لسان رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يطل دم الحر تعظيما للدماء - والله أعلم - فجعله في الدية الكاملة على العاقلة ، والجاني رجل منهم كأحدهم ، على اختلاف في ذلك .

                                                                                                                        37558 - وقد اختلف الفقهاء في مبلغ ما تحمله العاقلة من ديات الجراحات في الآدميين .

                                                                                                                        37559 - وأجمعوا أنها لا تحمل جنايات الأموال .

                                                                                                                        37560 - وسنبين ذلك إن شاء الله - عز وجل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية