37445 - قال مالك : الأمر عندنا في ، نفس الأمة بنفس العبد ، وجرحها بجرحه ، فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ العقل ، فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده ، وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل ، وإن شاء أسلم عبده ، فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول ، إذا أخذ العبد القاتل ورضي به ، أن يقتله ، وذلك في القصاص كله بين العبيد ، في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك ، بمنزلته في القتل . القصاص بين المماليك كهيئة [ ص: 157 ] قصاص الأحرار