37420 - قال مالك : والأمر عندنا في ، وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه ، وفي مأمومته وجائفته ، [ ص: 153 ] في كل واحدة منهما ثلث ثمنه ، وفيما سوى هذه الخصال الأربع ، مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ، ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ ، كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح ، وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا ؟ ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين . موضحة العبد نصف عشر ثمنه
37421 - قال مالك : في ، فليس على من أصابه شيء ، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل ، كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد . العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره