الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1609 1592 - مالك : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه كان يقول : الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم ، ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم . قال مالك : فدية جنين الحرة عشر ديتها ، والعشر خمسون دينارا أو ستمائة درهم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36973 - قال أبو عمر : العلماء القائلون بأن الدية من الذهب ألف دينار على ما فرضها عمر ، لا يختلفون فيها .

                                                                                                                        36974 - ذكر ربيعة ، ومالك ، أن دية الجنين عشر دية أمه ، خمسون دينارا ، [ ص: 80 ] وهم جمهور علماء الحجاز والعراق .

                                                                                                                        36975 - وأما من راعى في الدية قيمة الإبل ، غلت أو رخصت ، فقال منهم قائلون : الغرة : عبد أو أمة ، أقلها بنت سبع سنين ، أو ثماني سنين .

                                                                                                                        36976 - وهو أحد قولي الشافعي .

                                                                                                                        36977 - قال : ليس على الذي تجب عليه له أن يقبلها معيبا .

                                                                                                                        36978 - وقال داود ، وأهل الظاهر : كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ ، إلا أن يتفق على سن ما أنه لا يجزئ .

                                                                                                                        36979 - وأما قوله : أو ستمائة درهم ، فهو مذهب الحجازيين القائلين بأن الدية من الدراهم اثنا عشر ألف درهم ، ونصفها دية المرأة ، ستة آلاف درهم ، عشرها ستمائة درهم .

                                                                                                                        36980 - وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، وأهل المدينة .

                                                                                                                        36981 - وأما الكوفيون ، أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، فقالوا : قيمة الغرة خمسمائة درهم ، وهذا على أصولهم في أن دية المرأة خمسة آلاف درهم .

                                                                                                                        36982 - وهو مذهب سلفهم أصحاب ابن مسعود ، وغيرهم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية