الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1607 [ ص: 57 ] ( 6 ) باب عقل المرأة . 1587 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية ، إصبعها كإصبعه ، وسنها [ ص: 58 ] كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته .

                                                                                                                        1588 - مالك ، عن ابن شهاب ، وبلغه عن عروة بن الزبير ، أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة ، أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل إلى النصف من دية الرجل .

                                                                                                                        36862 - قال مالك : وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة ، وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما ، مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا ، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36863 - قال أبو عمر : روى هذا الخبر عن سعيد بن المسيب جماعة ، كما رواه مالك : منهم سفيان الثوري ، ومعمر ، وعبد الرزاق ، وعبد الوهاب الثقفي بمعنى واحد ، وما بلغ مالكا عن عروة مثله .

                                                                                                                        36864 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال أخبرني هشام بن [ ص: 59 ] عروة ، عن عروة ، أنه كان يقول : دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث ، فإذا بلغت الثلث كانت ديتها مثل نصف دية الرجل حتى تكون ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل .

                                                                                                                        36865 - قال : وأخبرنا معمر ، عن الزهري ، أنه كان يقول : دية المرأة والرجل سواء حتى تبلغ ثلث الدية ، وذلك في الجائفة ، فإذا بلغت ذلك ، فدية المرأة على النصف من دية الرجل .

                                                                                                                        36866 - قال : وأخبرنا معمر ، عن هشام بن عروة مثله .

                                                                                                                        36867 - قال أبو عمر : هذا مذهب جمهور أهل المدينة .

                                                                                                                        36868 - وروى وكيع ، وعبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ربيعة ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : سألت سعيد بن المسيب ، قلت : كم في إصبع من أصابع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل ، قال : قالت : كم في إصبعين ؟ قال : عشرون ، قلت : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قلت : كم في أربع ؟ قال عشرون ، قلت : حين عظم جرحها ، واشتدت بليتها نقص عقلها ، قال : أعراقي أنت ؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ؟ قال : هي السنة .

                                                                                                                        [ ص: 60 ] 36869 - وفي رواية وكيع : يا ابن أخي ! السنة ومعناها سواء .

                                                                                                                        36870 - قال : وأخبرنا معمر ، عن ربيعة ، عن ابن المسيب مثله .

                                                                                                                        36871 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، قال : وأخبرني ربيعة أنه سمع ابن المسيب يقول : يعاقل الرجل المرأة في ما دون ثلث ديته .

                                                                                                                        36872 - قال : ولم أسمعه ينسبه إلى أحد .

                                                                                                                        36873 - قال أبو عمر : اختلف الصحابة ، ومن دونهم في هذه المسألة ، فروي ما ذهب إليه سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وابن شهاب فيها ، عن زيد بن ثابت .

                                                                                                                        36874 - وبه قال مالك وأصحابه ، والليث بن سعد .

                                                                                                                        36875 - وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وقتادة .

                                                                                                                        36876 - وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من مرسل عمرو بن شعيب ، وعكرمة .

                                                                                                                        36877 - وقول سعيد بن المسيب : هي السنة . يدل على أنه أرسله عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        36878 - وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : جراح المرأة على النصف من الرجل في ما قل أو كثر ، وديتها مثل نصف دية الرجل ، وفي النصف ديته .

                                                                                                                        [ ص: 61 ] 36879 - وروي ذلك عن ابن مسعود أيضا .

                                                                                                                        36880 - والأشهر ، والأكثر عن ابن مسعود ، أن المرأة تعاقل الرجل في جراحها إلى أرش السن ، والموضحة خمس من الإبل ، ثم تعود إلى النصف من دية الرجل .

                                                                                                                        36881 - وروي ذلك عن عثمان .

                                                                                                                        36882 - وهو قول شريح .

                                                                                                                        36883 - وروى وكيع ، قال : حدثني زكريا ، وابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، قال : كان علي ، يقول : دية المرأة في الخطأ ، على النصف من دية الرجل ، وجراحها مثل ذلك ، في ما دق وجل .

                                                                                                                        36884 - قال : وكان ابن مسعود يقول : دية المرأة في الخطأ ] ، على النصف من دية الرجل ، وهما في الجراح إلى السن والموضحة سواء .

                                                                                                                        36885 - وروى عيينة ، عن زكريا ، عن الشعبي ، قال : قال ابن مسعود : سن المرأة مثل سن الرجل ، وموضحتها مثل موضحته ، ثم يستويان على النصف .

                                                                                                                        62 [ ص: 62 ] 36886 - وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه : جراحات المرأة على النصف من جراح الرجل ، في ما دون النفس ، فيما دق وجل .

                                                                                                                        36887 - وقال زيد بن ثابت : تساوي المرأة الرجل في عقلها إلى ثلث دية الرجل ، ثم هي على النصف من ديته .

                                                                                                                        36888 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، بقول علي - رضي الله عنه : دية المرأة وجراحها ، على النصف من دية الرجل ، في ما قل أو كثر .

                                                                                                                        36889 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم عن علي - رضي الله عنه - قال : جراحات المرأة ، على النصف من جراحات الرجل .

                                                                                                                        36890 - قال : وقال ابن مسعود : يستويان في السن والموضحة ، وهي في ما سوى ذلك على النصف .

                                                                                                                        36891 - قال : وكان زيد بن ثابت ، يقول : تعاقله إلى الثلث .

                                                                                                                        36892 - قال : وأخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن علي ، مثله .

                                                                                                                        [ ص: 63 ] 36893 - كما روى إبراهيم عنه ، وعن ابن مسعود ، مثل حديث إبراهيم أيضا .

                                                                                                                        36894 - قال : وكان زيد بن ثابت يقول : تعاقله إلى الثلث .

                                                                                                                        36895 - قال : وأخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، مثله .

                                                                                                                        36896 - كما روى إبراهيم عنه ، وعن ابن مسعود مثل حديث إبراهيم أيضا .

                                                                                                                        36897 - قال : وكان زيد بن ثابت ، يقول : دية المرأة في الخطأ ، مثل دية الرجل ، حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهي على النصف .

                                                                                                                        36898 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن علية ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، وعن زيد بن ثابت ، أنه قال : يستويان إلى الثلث .

                                                                                                                        36899 - قال أبو عمر : كان الحسن البصري ، وطائفة ، يقولون : تعاقل المرأة الرجل ، حتى تبلغ النصف من ديته ، وتعود إلى النصف .

                                                                                                                        36900 - ذكر أبو بكر ، قال حدثني معمر ، عن ابن عون ، عن الحسن ، قال : تستوي جراحات النساء والرجال على النصف ، فإذا بلغت النصف ، فهي على النصف .

                                                                                                                        36901 - قال أبو عمر : أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل والقياس على أن يكون جراحها كذلك ، إن لم تثبت سنة يجب التسليم لها . وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية