[ ص: 328 ] ( 9 ) باب الشرط في المكاتب
1512 - قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق ، واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو ضحية : إن كل شيء من ذلك سمى باسمه ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها .
قال : إذا أدى نجومه كلها ، وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ، ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر ، أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه ، فذلك موضوع عنه ، ليس للسيد فيه شيء ، وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه ، فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم ، يقوم ذلك عليه ، فيدفعه مع نجومه ، ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه .