الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34538 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أن العبد إذا كاتبه سيده ، لم ينبغ لسيده أن يتحمل له ، بكتابة عبده أحد ، إن مات العبد أو عجز ، وليس هذا من سنة المسلمين ، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ، ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل [ ص: 276 ] له ، أخذ ماله باطلا ، لا هو ابتاع المكاتب ، فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ، ولا المكاتب عتق ، فيكون في ثمن حرمة ثبتت له ، فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده ، وكان عبدا مملوكا له ، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها ، إنما هي شيء ، إن أداه المكاتب عتق ، وإن مات المكاتب وعليه دين ، لم يحاص الغرماء سيده بكتابته ، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده ، وإن عجز المكاتب ، وعليه دين للناس ، رد عبدا مملوكا لسيده ، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب ، لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34539 - قال أبو عمر : على قول مالك ، في هذا أن الحمالة لا تصح على غير المكاتب لسيده جمهور أهل العلم ; وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وقد احتج كذلك مالك فأحسن .

                                                                                                                        34540 - ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، نحو قول مالك واحتجاجه .

                                                                                                                        34541 - وكان الزهري ، وابن أبي ليلى ، يجيزان الحمالة عن ابن المكاتبة .

                                                                                                                        34542 - وبه قال إسحاق .

                                                                                                                        34543 - قال أبو عمر : فإن تحمل آخر بالكتابة ، فالحمالة باطل عند مالك ، [ ص: 277 ] وابن القاسم ، والكتابة صحيحة .

                                                                                                                        34544 - وقال أشهب : الحمالة باطل ; فالسيد يخير في إمضاء الكتابة بلا حمالة ، أو ردها .

                                                                                                                        34545 - وأما قوله : ( ( إن مات المكاتب ، لم يحاص السيد الغرماء ) ) يعني بما بقي من كتابته ، أو بما حمل من نجومه فهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما ، وهو قول أهل المدينة ، والبصرة .

                                                                                                                        34546 - وقال شريح ، والشعبي ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد ، وسفيان ، والحسن بن حي ، وابن أبي ليلى وشريك : يضرب السيد مع الغرماء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية