الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1528 [ ص: 229 ] بسم الله الرحمن الرحيم 39 - كتاب المكاتب ( 1 ) باب القضاء في المكاتب

                                                                                                                        1502 - مالك عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء . 1503 - مالك أنه بلغه ; أن عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، كانا [ ص: 230 ] يقولان : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء . قال مالك : وهو رأيي .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34288 - قال أبو عمر : على هذا رأي جماعة فقهاء الأمصار ، أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ، إلا أن بعضهم يقول : لا يكون حرا بأداء كتابته ، إلا أن يكون في عقد كتابته : فإذا أديت ذلك ، فأنت حر ، يشترط ذلك فيه على نفسه في عقد الكتابة .

                                                                                                                        34289 - هذا قول الشافعي .

                                                                                                                        34290 - وعند مالك ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما : لا يضر المكاتب أن لا يقول له مولاه في حين كتابته إياه : إذا أديت إلي جميع كتابتك فأنت حر ، ويعتق إذا أدى ذلك إليه .

                                                                                                                        34291 - قال أبو عمر : قولهما : لكان عبدا ما بقي عليه من كتابته شيء ، دليل على أنه حر إذا لم يبق عليه شيء .

                                                                                                                        34292 - فأما السلف قبلهم فقد روي عنهم في ذلك اختلاف كثير منه :

                                                                                                                        34293 - أن المكاتب إن أعقدت له الكتابة ، فهو غريم من الغرماء ، لا يرجع إلى الرق أبدا ; لأنه قد ابتاع نفسه من سيده بثمن معلوم إلى أجل معلوم .

                                                                                                                        [ ص: 231 ] 34295 - وهذا قول ترده السنة الثابتة في قصة بريرة ، من حديث عائشة وغيرها ، أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ، لم تكن قضت من كتابتها شيئا .

                                                                                                                        34296 - ورواه مالك ، عن ابن شهاب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : ( ( جاءتني بريرة ، فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني ، فقالت : عائشة ; إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، ويكون ولاؤك لي فعلت ) ) .

                                                                                                                        34297 - وفي حديث يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : ( ( إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة ، وأعتقك فعلت ) ) .

                                                                                                                        34298 - فهذا يدل ويبين أن المكاتب عبد جائز بيعه للعتاقة إذا عقدت كتابته ، ولم يؤد منها شيئا ، وأنه لو كان يعقد كتابته حرا غريما من الغرماء ، لم يجز بيعه عند أكثر العلماء .

                                                                                                                        34299 - وسنذكر اختلافهم في جواز بيع المكاتب للعتق قبل أن يعجز ، وبعد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        [ ص: 232 ] 34300 - فهذا وجه واحد من وجوه اختلاف السلف في حكم المكاتب ، وقول من أقوالهم .

                                                                                                                        34301 - وقول ثان : أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى ويورث ويرث ، ويؤدي بقدر ما أدى من الكتابة .

                                                                                                                        34302 - روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه :

                                                                                                                        34303 - وهو حديث يرويه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر ، وبقدر ما رق منه دية عبد ) ) .

                                                                                                                        34304 - هكذا رواه مسندا متصلا عن يحيى بن أبي كثير هشام الدستوائي ، وعمر بن راشد ، ومعاوية بن سلام ، وغيرهم .

                                                                                                                        34305 - قال أبو عمر : حدثناه سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني إسماعيل ابن علية ، عن هشام الدستوائي عن يحي بن أبي كثير ، عن [ ص: 233 ] عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        34306 - روى حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أدى بعض كتابته ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي بما أدى من كتابته دية حر ، وما بقي دية مملوك ) ) ، لم يذكر فيه ابن عباس .

                                                                                                                        34307 - وأما الرواية بذلك عن علي - رضي الله عنه - فذكر عبد الرزاق ، ووكيع ، عن سفيان الثوري ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، عن علي ، قال : يعتق المكاتب بقدر ما أدى .

                                                                                                                        34308 - ومعمر ، عن قتادة أن عليا قال في المكاتب : يورث بقدر ما أدى ، ويجلد الحد بقدر ما أدى ، ويعتق منه بقدر ما أدى ، وتكون ديته بقدر ما أدى .

                                                                                                                        34309 - وأيوب ، عن عكرمة أن عليا ، قال : المكاتب يعتق منه بقدر ما [ ص: 234 ] أدى .

                                                                                                                        34310 - فإن قيل : إن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، والحجاج بن أرطأة ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، قال : إذا عجز المكاتب ، يستسعي حولين ، واستوفى به حولين ، فإن دخل في السنة الثانية ، ولم يؤد نجومه رد في الرق قبل هذا .

                                                                                                                        34311 - يحتمل أن يكون المكاتب لم يكن أدى من نجومه شيئا ، فاستوفى به ما ذكر ، فلما لم يؤد شيئا من نجومه رد في الرق .

                                                                                                                        34312 - ويشهد لهذا حديث ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ، ولم تكن قضت من مكاتبتها شيئا .

                                                                                                                        34313 - وقول ثالث : أنه إذا أدى شطر كتابته ، فهو غريم من الغرماء ، لا يرجع إلى الرق أبدا .

                                                                                                                        34314 - روى معمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن القاسم بن [ ص: 235 ] عبد الرحمن ، عن جابر بن سمرة ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : إذا أدى المكاتب الشطر ، فلا رق عليه .

                                                                                                                        34315 - وقال ابن جريج : سمعت ابن أبي مليكة يقول : كتب عبد الملك بن مروان إذا قضى المكاتب شطر كتابته ، فهو غريم من الغرماء .

                                                                                                                        34316 - وروى وكيع ، عن المسعودي ، عن جابر ، عن القاسم ، قال : قال عمر : إذا أدى المكاتب النصف ، فلا رد عليه في الرق .

                                                                                                                        34317 - وقول رابع : إذا أدى الثلث فهو غريم .

                                                                                                                        34318 - ذكر عبد الرزاق ، ووكيع ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن ابن مسعود ، وشريحا كانا يقولان : إذا أدى الثلث فهو غريم .

                                                                                                                        34319 - والثوري ، عن طارق ، عن الشعبي ، قال : قال ابن مسعود : إذا أدى الثلث ، فهو غريم .

                                                                                                                        34320 - وقول خامس : إذا أدى الثلاثة الأرباع ، وبقي الربع فهو غريم .

                                                                                                                        34321 - قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما الذي إذا بلغه المكاتب من القضاء في كتابته ، ثم عجز ، لم يعد عبدا ; قال : ما أعلمه ، ولا سمعت فيه شيئا ، قلت [ ص: 236 ] لعطاء : فما ترى إن بقي الثلث ؟ قال : فقلت الربع ، قال : نعم ، أرى إذن أن لا يعود .

                                                                                                                        34322 - وقول سادس : إن المكاتب إذا أدى قيمته ، فهو غريم .

                                                                                                                        34323 - ذكر عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أن شريحا كان يقول : إذا أدى المكاتب قيمته ، فهو غريم .

                                                                                                                        34324 - قال الشعبي : وكان يقول فيه بقول ابن مسعود .

                                                                                                                        34325 - وعن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي أن ابن مسعود ، وشريحا كانا يقولان : إذا أدى الثلث ، فهو غريم .

                                                                                                                        34326 - قال الثوري ، وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود ، قال : إذا أدى ثمنه فهو غريم .

                                                                                                                        34327 - قال أبو عمر : اختلف عن ابن مسعود فيه من رواية الشعبي ، ورواية إبراهيم أيضا .

                                                                                                                        34328 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، وأشعث ، وعن الشعبي ، قالا : قال عبد الله : إذا أدى المكاتب ثلث كتابته ، فهو غريم .

                                                                                                                        [ ص: 237 ] 34329 - وقد تقدم من رواية المغيرة ، عن إبراهيم أن ابن مسعود ، قال : إذا أدى ثمنه ، فهو غريم .



                                                                                                                        34330 - وقول سابع : إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، وما بقي عليه شيء .

                                                                                                                        34331 - روي ذلك عن ابن عمر من وجوه ، وعن زيد بن ثابت ، وعائشة ، وأم سلمة لم يختلف عنهم في ذلك .

                                                                                                                        34332 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، قال : أخبرنا طارق بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، قال : وقال زيد بن ثابت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                        34333 - ووكيع ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن سفيان بنأبي نجيح ، عن مجاهد جميعا عن زيد بن ثابت مثله .

                                                                                                                        34334 - وعن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن ميمون بن مهران ، عن عائشة أنها قالت لمكاتب من أهل الجزيرة - يقال له : حمران - : ادخل علي ، ولو بقي عليك عشرة دراهم .

                                                                                                                        [ ص: 238 ] 34335 - وعن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن سالم مولى دوس - قال : قالت لي عائشة : أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء .

                                                                                                                        34336 - وعن معمر ، عن قتادة أن عائشة قالت : هو عبد ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                        34337 - وعن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن مسلم بن جندب ، عن ابن عمر ، أنه قال : عبد ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                        34338 - وهو قول سعيد بن المسيب ، وجمهور فقهاء المدينة ، وقول الشعبي ، وإبراهيم وابن شهاب الزهري ، والحكم ، والحارث العكلي ، وقتادة ، وعمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                        34339 - وبه قال جماعة أهل الفتوى بالأمصار : مالك ، وعبد العزيز ، والليث ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        [ ص: 239 ] 34340 - قال : حدثني عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني هارون بن عبد الله ، قال : حدثني أبو بدر ، قال : حدثني أبو عتبة ، قال : حدثني سليمان عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) ) .

                                                                                                                        34341 - قال أبو عمر : أبو عتبة ، هو عندي إسماعيل بن عياش ، وسليمان هو سليمان بن موسى الأشدق ، والله أعلم .

                                                                                                                        34342 - وأما أبو بدر هو شجاع بن الوليد السكوني .

                                                                                                                        34343 - قال أبو داود : وحدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثني عبد الصمد ، قال : حدثني همام ، قال : حدثني عباس الجريري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( أيما عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد ) ) .

                                                                                                                        [ ص: 240 ] 34344 - ( ( وأيما عبد كاتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد ) ) .

                                                                                                                        34345 - وهكذا رواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        34346 - وهو عندي في معنى قوله هو ما بقي عليه شيء ، كما قال عز وجل : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك . . [ آل عمران : 75 ] أراد القليل بذكر الدينار بعد ذكره القنطار ، ولم يرد الدينار بعينه خاصة ، ولا القنطار بعينه خاصة .

                                                                                                                        34347 - ومثل هذا ما روي منقطعا ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من كاتب مكاتبا على مائة ، فقضاها كلها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مائة أوقية ، فقضاها كلها إلا أوقية ، فهو عبد ) ) .

                                                                                                                        34348 - رواه ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

                                                                                                                        34349 - وأما ما رواه عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن [ ص: 241 ] ابن عباس ، قال : إذا بقي على المكاتب خمس أواق ، أو خمس ذود ، أو خمسة أوسق ، فهو تحريم ، فخطأ ، لا يعرج عليه .

                                                                                                                        34350 - وإنما الحديث ليحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا ، يعتق من المكاتب بقدر ما أدى على ما قد ذكرناه عنه .

                                                                                                                        34351 - وعكرمة بن عمار لا يحتج به . وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء خلاف ما تقدم عنه .

                                                                                                                        34352 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو خالد الأحمر ، عن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن معبد الجهني ، عن عمر ، قال : ( ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) ) .

                                                                                                                        34353 - وهذا الإسناد خير من الإسناد عنه ; بأن المكاتب إذا أدى الشطر ، فلا رق عليه .

                                                                                                                        34354 - وروي عن عثمان - رضي الله عنه أيضا .

                                                                                                                        [ ص: 242 ] 34355 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني يزيد بن هارون ، عن عباد بن منصور ، عن حماد بن إبراهيم ، عن عثمان ، قال : هو عبد ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                        34356 - وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب ، والله الموفق للصواب




                                                                                                                        الخدمات العلمية