1485 - مالك ; أنه بلغه عن المقبري ، أنه قال : سئل عن أبو هريرة فقال الرجل تكون عليه رقبة ، هل يعتق فيها ابن زنا ؟ : نعم ، ذلك يجزئ عنه أبو هريرة
1486 - مالك ; أنه بلغه عن ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة ، هل يجوز [ ص: 174 ] له أن يعتق ولد زنا ؟ قال : نعم ، ذلك يجزئ عنه . فضالة بن عبيد الأنصاري