[ ص: 78 ] ( 7 ) باب العيب في السلعة وضمانها
1471 - قال مالك : في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز ، فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته .
قال مالك : فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه ، وليس يوم يرد ذلك إليه ، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها ، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه ، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له ، وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة ، مرغوب فيها ، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة ، لا يريدها أحد ، فيقبض الرجل السلعة من الرجل ، فيبيعها بعشرة دنانير ، ويمسكها وثمنها ذلك ، ثم يردها وإنما ثمنها دينار ، فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير ، أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار ، أو يمسكها ، وإنما ثمنها دينار ، ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير ، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير ، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه .
قال : ومما يبين ذلك . أن السارق إذا سرق السلعة ، فإنما ينظر إلى [ ص: 79 ] ثمنها يوم يسرقها ، فإن كان يجب فيه القطع ، كان ذلك عليه ، وإن استأخر قطعه ، إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه ، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق ، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها ، إن غلت تلك السلعة بعد ذلك .