[ ص: 283 ] 32 - باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب
1442 - قال مالك : إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من خرق أو غيره قد علمه البائع ، فشهد عليه بذلك ، أو أقر به ، فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب ، ثم علم المبتاع بالعيب ، فهو رد على البائع ، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه .
قال : وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار ، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك ، وقد قطع الثوب الذي ابتاعه ، أو صبغه ، فالمبتاع بالخيار ، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ، ويمسك الثوب فعل ، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل ، وهو في ذلك بالخيار ، فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه ، فالمبتاع بالخيار ، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من الثوب ، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل ، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار ، فإن كان ثمنه عشرة دراهم ، وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم ، كانا شريكين في [ ص: 284 ] [ ص: 285 ] الثوب ، لكل واحد منهما بقدر حصته فعلى حساب هذا ، يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب .