1440 - قال مالك في : إنه لا غرم على الذي لبسه ، ويغرم الغسال لصاحب الثوب ، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه ، على غير معرفة بأنه ليس له ، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه ، فهو ضامن له . الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه