1433 - قال مالك فيمن : إن البعل لا يقسم مع النضح ، إلا أن يرضى أهله بذلك ، وإن البعل يقسم مع العين ، إذا كان يشبهها ، وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة ، الذي بينهما متقارب ، أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم ، والمساكن والدور بهذه المنزلة . هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة