[ ص: 35 ] 3 - باب القضاء في شهادة المحدود 1393 - مالك ; أنه بلغه عن وغيره أنهم سئلوا : عن سليمان بن يسار فقالوا : نعم . إذا ظهرت منه التوبة . رجل جلد الحد ، أتجوز شهادته ؟
مالك ; أنه سمع يسأل عن ذلك . فقال مثل ما قال ابن شهاب . سليمان بن يسار
قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم [ النور : 4 ، 5 ] .
قال مالك : فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح ، تجوز شهادته ، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك .