الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30134 - قال مالك : في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل . فإذا حلت ، قال له الذي عليه الدين : يعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا . بمائة وخمسين إلى أجل ، قال مالك هذا بيع لا يصلح . ولم يزل أهل العلم ينهون عنه .

                                                                                                                        30135 - قال مالك : وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه . ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه . ولا يصلح .

                                                                                                                        30136 - وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية . إنهم كانوا إذا حلت ديونهم ، قالوا للذي عليه الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي ! فإن قضى ، أخذوا . وإلا زادهم في حقوقهم . وزادوهم في الأجل .

                                                                                                                        [ ص: 266 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 266 ] 30137 - قال أبو عمر : كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا .

                                                                                                                        30138 - ومن لم يقل بذلك . ولم يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما في تبايعهما ، ولم يستعمل الظن السوء فيهما لم ير بذلك بأسا .

                                                                                                                        30139 - وقد تقدم هذا المعنى ، وتنازع العلماء فيه ، والحمد لله كثيرا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية