30134 - قال مالك : في ، قال الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل . فإذا حلت ، قال له الذي عليه الدين : يعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا . بمائة وخمسين إلى أجل مالك هذا بيع لا يصلح . ولم يزل أهل العلم ينهون عنه .
30135 - قال مالك : وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه . ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه . ولا يصلح .
30136 - وهو أيضا يشبه حديث في بيع أهل الجاهلية . إنهم كانوا إذا حلت ديونهم ، قالوا للذي عليه الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي ! فإن قضى ، أخذوا . وإلا زادهم في حقوقهم . وزادوهم في الأجل . زيد بن أسلم
[ ص: 266 ]