29780 - قال مالك : في : إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة . وتفسير ذلك : أنه كأنه استأجره بربح ، إن كان في تلك السلعة ، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له . وذهب عناؤه باطلا ، فهذا لا يصلح ، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك ، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح ، فهو للبائع وعليه ، وإنما يكون ذلك ، إذ فاتت السلعة وبيعت ، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما . رجل باع سلعة من رجل ، على أنه لا نقصان على المبتاع
29781 - قال مالك : فأما أن فهذا لا بأس به ، لأنه ليس من المخاطرة . وإنما هو شيء وضعه له . وليس على ذلك عقدا بيعهما . وذلك الذي عليه الأمر عندنا . يبيع رجل من رجل سلعة . يبت بيعها ، ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني ، فيأتي البائع ويقول : بع فلا نقصان عليك