29528 - قال مالك : ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان ، أو الشطوي ، أو القصبي ، بالأثواب ، من الإتريبي ، أو القسي ، أو الزيقة ، أو الثوب الهروي ، أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق ، وما أشبه ذلك . الواحد بالاثنين ، أو الثلاثة . يدا بيد أو إلى أجل . وإن كان من صنف واحد . فإن دخل ذلك نسيئة ، فلا خير فيه .
قال مالك : ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه . فإذا أشبه بعض ذلك بعضا ، وإن اختلفت أسماؤه ، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل ، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي ، أو القوهي إلى أجل ، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي ، بالثوب من الشطوي . فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة . فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل .
قال مالك : ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه . من غير صاحبه الذي اشتريته منه . إذا انتقدت ثمنه .
[ ص: 146 ]