29411 - قال مالك : لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه ، وإن كان قد رآه ورضيه ، على أن ينقد ثمنه ، لا قريبا ولا بعيدا .
29412 - قال مالك : وإنما كره ذلك ، لأن البائع ينتفع بالثمن ، ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا ؟ فلذلك ، كره ذلك ، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا .
[ ص: 101 ]