28997 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أنه من اشترى طعاما ، برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا . أو شيئا من الحبوب القطنية . أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة . أو شيئا من الأدم كلها ; الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق ( والشيرق ) واللبن ، وما أشبه ذلك من الأدم . فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك ، حتى يقبضه ويستوفيه .
[ ص: 270 ]