28810 - قال مالك : من ، فإن ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير ، فإنه ينظر إلى قيمته ، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين ، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث ، فذلك جائز لا بأس به . إذا كان ذلك يدا بيد . ولا يكون فيه تأخير . وما اشتري من ذلك بالورق ، مما فيه الورق ، نظر إلى قيمته ، فإن كان قيمة ذلك الثلثين ، وقيمة ما فيه من الورق الثلث ، فذلك جائز لا بأس به ، إذا كان ذلك يدا بيد ، ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا . اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما . وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم