الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1329 1289 - 1290 - عن نافع عن ابن عمر ، وعن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ; أن عمر بن الخطاب قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب . إلا [ ص: 215 ] مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق . إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا شيئا منه غائبا بناجز . وإن استنظرك إلى أن يلج بيته . فلا تنظره ، إني أخاف عليكم الرماء . والرماء هو الربا .

                                                                                                                        1291 - مالك ; أنه بلغه عن قاسم بن محمد أنه قال : قال عمر بن الخطاب : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، والصاع بالصاع . ولا يباع كالئ بناجز .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        28762 - وعلى هذا جماعة أهل العلم ، والحمد لله .

                                                                                                                        28763 - وعن أبي بكر الصديق أنه كتب إلى عماله : لا يشترى الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل .

                                                                                                                        28764 - وقد ذكرنا إسناده في " التمهيد " .

                                                                                                                        [ ص: 216 ] 28765 - وروى معمر ، عن أبي إسحاق الهمداني ، قال : سئل علي - رضي الله عنه - عن الدرهم بالدرهمين ، والصاع بالصاعين ، يدا بيد ، فقال : ذلك الربا العجلان .

                                                                                                                        28766 - يعني من صنف واحد .

                                                                                                                        28767 - وروى حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب نحو قول علي .

                                                                                                                        28768 - وأما قول عمر : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره ، فإن العلماء قد اختلفوا من معناه في كيفية قبض الصرف ، فقال مالك ، لا يصلح الصرف إلا يدا بيد ، فإن لم ينفذه ومكث معه غدوة إلى ضحوة قاعدا وقد تصارفا غدوة ، فتقابضا ضحوة لم يصح هذا ، ولا يصلح الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام ، ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى موضع غيره لم يصح تقابضهما .

                                                                                                                        28769 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقا وبينهما شيء ، وإن طالت المدة وانتقلا إلى مكان آخر .

                                                                                                                        28770 - وحجة مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب ربا ، إلا هاء وهاء " .

                                                                                                                        فهذا يدل على العود لا على التراخي .

                                                                                                                        [ ص: 217 ] 28771 - وحجة الشافعي والكوفيين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - روى الحديث ثم قال لطلحة : والله لا تفارقه حتى تأخذ ، وقال أيضا : ولو استنظرك إلى أن يلج بيته ، فلا تنظره ، فدل على المفارقة بالأبدان




                                                                                                                        الخدمات العلمية