[ ص: 165 ] ( 14 ) باب جامع : بيع الثمر 1281 - قال مالك : من اشترى ثمرا من نخل مسماة ، أو حائط مسمى ، أو لبنا من غنم مسماة : إنه لا بأس بذلك ، إن كان يؤخذ عاجلا ، يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن ، وإنما مثل ذلك ، بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ، ويعطيه ذهبه ، ويشترط عليه أن يكيل له منها ، فهذا لا بأس به ، فإن انشقت الراوية ، فذهب زيتها ، فليس للمبتاع إلا ذهبه ، ولا يكون بينهما بيع .