الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1317 [ ص: 155 ] ( 13 ) باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة 1278 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا . وبيع الكرم بالزبيب كيلا .

                                                                                                                        [ ص: 156 ] 1279 - مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري ; أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل ، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة .

                                                                                                                        1280 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر ، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة ، واستكراء الأرض بالحنطة .

                                                                                                                        قال ابن شهاب : فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس بذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        28558 - قال أبو عمر : هذه الآثار الثابتة متفقة في أن المزابنة اشتراء الرطب من التمر باليابس من التمر ، وشراء العنب بالزبيب .

                                                                                                                        [ ص: 157 ] 28559 - وهذا قول جمهور العلماء ، إلا ما ذكرنا عن أبي حنيفة ، ومن قاس قياسه في الرطب بالتمر .

                                                                                                                        28560 - وكل ما كان في معنى الرطب بالتمر ، وفي معنى العنب بالزبيب من سائر المأكولات والمشروبات ، فكذلك عندهم .

                                                                                                                        28561 - وأما اشتراء الحنطة بالزرع ، فمحاقلة ، ومزابنة لا تجوز .

                                                                                                                        287562 - وكذلك التمر بالثمر في رءوس النخل مزابنة ، لا تجوز عند أحد منهم ، وكذلك الكرم بالزبيب .

                                                                                                                        28563 - قال حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثنا الخشني ، قال : حدثني محمد بن يحيى بن أبي عمر : قال : حدثني سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة ، والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، وألا يباع إلا بالدنانير ، أو بالدراهم ، إلا العرايا .

                                                                                                                        [ ص: 158 ] 28564 - قال سفيان : المخابرة : كراء الأرض بالحنطة ، والمزابنة : بيع ما في رءوس النخل بالتمر ، والمحاقلة : بيع السنبل من الزرع ، يعني بالحب المصفى .

                                                                                                                        28565 - قال أبو عمر : قد قيل في المخابرة أنها كراء الأرض ببعض ما تخرجه مما يزرع فيها .

                                                                                                                        28566 - واختلف في اشتقاق اللفظة ، فقيل : هي من خيبر .

                                                                                                                        28567 - ومن قال ذلك جعل قصة خيبر منسوخة بالنهي عن المزارعة ، وهي كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرجه .

                                                                                                                        27568 - وقيل : هي من خابرت الأرض أي زارعت فيها .

                                                                                                                        28569 - والخيبر : الحراث .

                                                                                                                        28570 - والمزابنة قد فسرناها .

                                                                                                                        28571 - والمحاقلة : قيل : هي معنى المخابرة في كراء الأرض على ما وصفنا .

                                                                                                                        28572 - قيل : وهي على معنى المزابنة : بيع الزرع قائما بالحب من صنفه .

                                                                                                                        [ ص: 159 ] 28573 - فقد قال ابن عيينة : تفسير المخابرة عندهم : إن ربحوا ، فلهم ، وإن نقصوا ، فعلي ، وعليهم .

                                                                                                                        28574 - وأما كراء الأرض بالحنطة ، وبما يخرج منها بالطعام ، وغيره ، فإن الاختلاف فيها كثير : قديما ، وحديثا ، وسنذكره في باب كراء الأرض من هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        28575 - وقد فسر مالك المزابنة : في الموطأ تفسيرا منه ما اجتمع العلماء عليه ، ومنه ما خالفوه عليه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية