28411 - قال مالك : وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر ، يتحرى ذلك ويخرص في رءوس النخل ، وإنما أرخص فيه ; لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك ، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ، ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ، ولا أقاله منه . ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع .