28095 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن كل من ابتاع وليدة فحملت ، أو عبدا فأعتقه ، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده ، فقامت البينة ، إنه قد كان به عيب عند الذي باعه ، أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره . فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه ، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب .