الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1295 ( 2 ) باب ما جاء في مال المملوك [ ص: 29 ] 1256 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن عمر بن الخطاب قال : من باع عبدا وله مال ؛ فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        27989 - قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر .

                                                                                                                        27990 - لم يختلف أصحاب نافع عليه في ذلك ، إلا أن أيوب رواه عن نافع ، عن ابن عمر ، فلم يتجاوز به ابن عمر .

                                                                                                                        27991 - ورواه مالك ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر من قوله ، والصواب فيه عندهم عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر .

                                                                                                                        [ ص: 30 ] 27992 - وقد روي عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، كما رواه مالك وعبيد الله سواء .

                                                                                                                        27993 - ورواه سالم ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        27994 - كذلك رواه الزهري ، وغيره ، عن سالم ، عن عبد الله ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف على مالك في ذلك أيضا .

                                                                                                                        27995 - ومال علي بن المديني إلى تصحيح رواية سالم في ذلك .

                                                                                                                        27996 - وهو أحد الأحاديث التي خالف فيه سالم نافعا ، وقد ذكرتها في حديث نافع من " التمهيد " ، [ ص: 31 ] في حديث من باع نخلا قد أبرت ، فكان نافع في هذا الحديث يأبى أن ينصرف ويقول : إنما هو عن عمر .

                                                                                                                        27997 - ذكر معمر ، عن أيوب ، قال : قال نافع في شأن العبد : ما هو إلا عن عمر .

                                                                                                                        27998 - وذكره ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، والليث بن سعد ، وابن سمعان ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من باع عبدا له مال ، فماله للذي باعه ، إلا أن يشترطه المبتاع " .

                                                                                                                        27999 - وروى معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع " . ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت ، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " .

                                                                                                                        28000 - قال أبو عمر : لم يختلف عن ابن عمر في رفع حديث من باع نخلا قد أبرت .

                                                                                                                        28001 - حدثني عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : [ ص: 32 ] حدثني أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبي ، وحدثني سعيد بن نصر ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : حدثني سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع نخلا قد أبر ، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن باع عبدا ، وله مال ، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .




                                                                                                                        الخدمات العلمية