27946 - قال : مالك في ، الذي باعه إليه : إن ذلك لا يصلح ، وتفسير ما كره من ذلك ، أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ، ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه ، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة ، أو إلى نصف سنة ، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها ، وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر ; بستين دينارا إلى سنة ، أو إلى نصف سنة . فهذا لا ينبغي . الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل