الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1286 27752 - وعند مالك في هذا الباب 1246 - عن إبراهيم بن عقبة ; أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة ؟ فقال سعيد : كل ما كان في الحولين ، وإن كانت قطرة واحدة ، فهو يحرم . وما كان بعد الحولين ، فإنما هو طعام يأكله .

                                                                                                                        قال إبراهيم بن عقبة : ثم سألت عروة بن الزبير ، فقال : مثل ما قال سعيد بن المسيب .

                                                                                                                        1247 - وعن يحيى بن سعيد ; أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لا رضاعة إلا ما كان في المهد . وإلا ما أنبت اللحم والدم . 1248 - وعن ابن شهاب ; أنه كان يقول : الرضاعة ، قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم .

                                                                                                                        [ ص: 261 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 261 ] 22753 - قال أبو عمر : الحجة في هذا ظاهر قول الله - عز وجل - : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [ النساء : 23 ] ولم يخص قليل الرضاعة من كثيرها .

                                                                                                                        [ ص: 262 ] 27754 - وقد روى ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر أنه قيل له : قضى ابن الزبير بألا تحرم المصة ، ولا المصتان .

                                                                                                                        فقال : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير ، حرم الأخت من الرضاعة .

                                                                                                                        27755 - وقالت طائفة منهم : عبد الله بن الزبير ، وأم الفضل ، وعائشة على اختلاف عنها : لا تحرم المصة ، ولا المصتان ، ولا الرضعة ، ولا الرضعتان ، ولا الإملاجة ، ولا الإملاجتان .

                                                                                                                        27756 - وبه قال سليمان بن يسار ، وسعيد بن المسيب .

                                                                                                                        27757 - وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد .

                                                                                                                        [ ص: 263 ] 27758 - ورووا في ذلك حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان " .

                                                                                                                        27759 - ومنهم من يرويه : الرضعة ، ولا الرضعتان .

                                                                                                                        27760 - قالوا : فما زاد على ذلك حرم .

                                                                                                                        27761 - وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات . فما فوقها تحرم ، ولا تحرم ما دونها .

                                                                                                                        27762 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عبدة ، وابن نمير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن الزبير ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحرم المصة ، ولا المصتان " .

                                                                                                                        27763 - قال : وحدثنا عبدة ، عن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ، ولا المصة ولا المصتان " .

                                                                                                                        [ ص: 264 ] 27764 - وقال الشافعي : لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات .

                                                                                                                        27765 - واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحرم الرضعة ، ولا الرضعتان ، ولا المصة ولا المصتان " .

                                                                                                                        27766 - ومما رواه أبو بكر ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج عن أبي الزبير قال : سألت ابن الزبير ، عن الرضاع ؟ فقال : لا تحرم الرضعة ، ولا الرضعتان ، ولا الثلاث .

                                                                                                                        27767 - قال أصحابه ، وابن الزبير : روي هذا الحديث ، وفهم منه أنه تحرم الثلاث أيضا ، وأفتى به .

                                                                                                                        27768 - وذكروا عن ابن مسعود ، وأبي موسى ، وسليمان بن يسار ، وغيرهم أنهم قالوا : إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، وأنشز العظم ، وفتق الأمعاء .

                                                                                                                        27769 - وهذه ألفاظهم مفترقة ، جمعتها .

                                                                                                                        27770 - وذكر الشافعي أيضا عن ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن أبي هريرة ، قال : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق [ ص: 265 ] الأمعاء .

                                                                                                                        27771 - ورواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة بإسناده مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        27772 - واحتج الشافعي بحديث مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما نقرأ من القرآن " .

                                                                                                                        27773 - فكان في هذا الحديث بيان ما يحرم من الرضعات ، وكان مفسرا لقوله : لا تحرم الرضعة ، والرضعتان .

                                                                                                                        27774 - فدل على أن قوله : لا تحرم المصة ، ولا المصتان ، ولا الرضعة ، ولا الرضعتان خرج على جواب سائل سأله عن الرضعة ، والرضعتين هل تحرمان ؟ فقال : لا ; لأن من سنته وشريعته أنه لا يحرم إلا خمس رضعات ، وأنها نسخت العشر الرضعات ، كما لو سأل سائل : هل يقطع السارق في درهم ، أو درهمين ؟ [ ص: 266 ] كان الجواب : لا يقطع في درهم ولا درهمين ; لأنه قد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فكذلك بيانه في الخمس الرضعات .

                                                                                                                        27775 - فإن قيل : لو كانت ناسخة للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة ما كانت عائشة لتأمر أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها ، فتستعمل المنسوخ ، وتدع الناسخ .

                                                                                                                        27776 - وكذلك حفصة أمرت أختها فاطمة بمثل ذلك في عاصم على ما تقدم من رواية مالك في " الموطأ " .

                                                                                                                        27777 - والجواب أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع ، وهم : عروة ، والقاسم ، وعمرة ، رووا عنها خمس رضعات ، ولم يرو أحد منهم عشر رضعات .

                                                                                                                        27777 م - وقد روي عنها سبع رضعات .

                                                                                                                        27778 - وقد روي عنها عشر رضعات .

                                                                                                                        27779 - والصحيح عنها خمس رضعات .

                                                                                                                        27780 - ومن روى عنها أكثر من خمس رضعات ، فقد وهم ; لأنه قد صح عنها أن الخمس الرضعات المعلومات نسخن العشر المعلومات ، فمحال أن تقول بالمنسوخ .

                                                                                                                        [ ص: 267 ] 27781 - وهذا لا يصح عنها عند ذي فهم . 27782 - وفي حديثها المسند أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة بنت سهيل - امرأة أبي حذيفة - أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات .

                                                                                                                        27783 - وقال عروة : فأخذت بذلك عائشة .

                                                                                                                        27784 - وسنذكره مسندا في الباب بعد هذا إن شاء الله - عز وجل - .

                                                                                                                        فكيف يقبل أحد عنها أنها أفتت بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعشر رضعات ؟ هذا لا يقبله من أنصف نفسه ، ووفق لرشده ، ولو صح عنها حديث نافع عن سالم في العشر كان غيره معارضا له بالخمس ، فسقطت ، وثبتت الخمس .

                                                                                                                        27785 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عن عروة ، عن عائشة ، قالت : لا يحرم دون الخمس رضعات .

                                                                                                                        27786 - وعن ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : نزل القرآن بعشر رضعات ثم نسخن بخمس .




                                                                                                                        الخدمات العلمية