الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1243 [ ص: 141 ] ( 29 ) باب جامع الطلاق

                                                                                                                        1201 - مالك ، عن ابن شهاب ; أنه قال : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من ثقيف ، أسلم وعنده عشر نسوة ، حين أسلم الثقفي " أمسك منهن أربعا ، وفارق سائرهن " .

                                                                                                                        [ ص: 142 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 142 ] 27247 - قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث مالك ، ولم يختلف عليه في إسناده ، مرسلا عن ابن شهاب .

                                                                                                                        27248 - وكذلك رواه أكثر رواة ابن شهاب عنه مرسلا .

                                                                                                                        27249 - ورواه ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة : " خذ منهن أربعا " .

                                                                                                                        27250 - ورواه معمر بالعراق ، حدث به من حفظه ، فوصل إسناده ، وأخطأ فيه .

                                                                                                                        27251 - ورواه عنه سفيان الثوري ، وسعيد بن أبي عروبة ، وجماعة عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ، وعنده عشر نسوة ، وأسلمن معه ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا .

                                                                                                                        27252 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في " التمهيد " .

                                                                                                                        27253 - وأما عبد الرزاق ، وأهل صنعاء ، فلم يرووه عن معمر إلا مرسلا عن ابن شهاب ، كما رواه مالك .

                                                                                                                        27254 - ذكر يعقوب بن شيبة ، قال : حدثني أحمد بن شبوبة ، قال : قال لنا عبد الرزاق قال : لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم ، وعنده عشر نسوة .

                                                                                                                        [ ص: 143 ] 27255 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في الكافر يسلم ، وعنده أكثر من أربع نسوة ، أو يسلم ، وعنده أختان :

                                                                                                                        فقال مالك : يختار من الخمس نسوة ، فما زاد أربعا ، ويختار من الأختين واحدة أيتهما شاء ، الأولى منهما والآخرة في ذلك سواء .

                                                                                                                        وكذلك الأوائل والأواخر فيما زاد على الأربع نسوة .

                                                                                                                        27256 - وهو قول الليث بن سعد ، والأوزاعي ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود .

                                                                                                                        27257 - وحجتهم حديث غيلان بن سلمة المذكور ، أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختار من عشر نسوة كن له - إذ أسلم - أربعا ، لم يقل له : احتبس بالأوائل منهن ، واطرح الأواخر ، ولو كان ذلك لبينه - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        27258 - إلا أن الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى من الأختين امرأته .

                                                                                                                        27259 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، يختار الأوائل ، فإن تزوجن في عقدة واحدة ، فرق بينه وبينهن .

                                                                                                                        27260 - وحجتهم أن الذي يقضى عليه بتحريمه ما كان محظورا عليه في [ ص: 144 ] في حال إسلامه أن يفعله ، وذلك تحريم الخامسة ، فما زاد .

                                                                                                                        27261 - وقالوا : حديث غيلان بن سلمة ليس بثابت .

                                                                                                                        27262 - وكذلك حديث قيس بن الحارث في الأختين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : " اختر أيتهما شئت " ، ليس بثابت أيضا عندهم .

                                                                                                                        27263 - وقال الحسن بن حي : يختار الأربع الأوائل ، فإن لم يدر أيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتهن ، ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء .

                                                                                                                        27264 - وقال عبد الملك بن الماجشون : إذا أسلم ، وعنده أختان ، فارقهما جميعا ; لأنه كأنه عقد عليهما عقدا واحدا ، ثم استأنف نكاح إحداهما ، إن شاء - حكاه أحمد بن المعذل عنه - ولم يقله من أصحاب مالك غيره ، والله أعلم .

                                                                                                                        27265 - وقال ابن أبي أويس ; قال مالك في المشرك يسلم ، وعنده أكثر من أربع نسوة : إنه يختار منهن أربعا ، أيتهن شاء ، أوائلهن كن ، أو أواخرهن هو في ذلك بالخيار .

                                                                                                                        27266 - قال مالك : وذلك أنه لو مات من الأول أربع ، أو أكثر أو أقل جاز له أن يحبس من الأواخر أربعا ، ولو كان كما يقول من قال : لا يختار إلا الأوائل لم يصلح أن يحبس الأواخر إذا مات الأوائل ; لأن نكاحهن فاسد ; في قوله .

                                                                                                                        27267 - قال ابن نافع : وكان عبد العزيز بن أبي سلمة يحبس الأوائل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية