الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 114 ] ( 27 ) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح

                                                                                                                        1197 - مالك ; أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، وابن شهاب ، وسليمان بن يسار ، كانوا يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق المرأة [ ص: 115 ] قبل أن ينكحها ثم أثم ، إن ذلك لازم له إذا نكحها .

                                                                                                                        1198 - مالك ; أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق : إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه .

                                                                                                                        قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        27098 - قال أبو عمر : هذا آخر الباب عند جمهور رواة " الموطأ " .

                                                                                                                        27099 - وليحيى فيه زيادة من قول مالك ، في بعضهم وهم .

                                                                                                                        27100 - قال أبو عمر : أما عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه روي عنه في الطلاق قبل النكاح شيء صحيح ، وإنما يرويه ياسين الزيات ، عن أبي محمد ، [ ص: 116 ] عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن رجلا أتى عمر بن الخطاب ، فقال : كل امرأة أتزوجها ، فهي طالق ثلاثا قال : هو كما قال .

                                                                                                                        27101 - وياسين مجتمع على ضعفه ، وأبو محمد مجهول ، وأبو سلمة عن عمر منقطع .

                                                                                                                        27102 - وإنما روي عنه فيمن ظاهر من امرأة أنه لا يقربها إن تزوجها حتى يكفر ، وجائز أن يقاس على قوله هذا الطلاق ، والله أعلم .

                                                                                                                        27103 - وأما ابن مسعود ، فروى وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن قيس ، عن إبراهيم عن علقمة ، والأسود أنه طلق امرأة إن تزوجها فسأل ابن مسعود ، فقال : أعلمها بالطلاق ، ثم تزوجها .

                                                                                                                        27104 - قال أبو عمر : يعني أنه قد كان تزوجها إذ سأل ابن مسعود ، فأجابه بهذا ، وتكون عنده على اثنتين إن تزوجها .

                                                                                                                        27105 - وروى أبو عوانة ، عن محمد بن قيس ، عن إبراهيم ، عن علقمة . والأسود عن عبد الله فيمن قال : إذا تزوجت فلانة ، فهي طالق . قال : هو كما قال .

                                                                                                                        27106 - وأما بلاغ مالك عن ابن مسعود : أن الحالف بالطلاق لا يلزمه أن يعين قبيلة ، أو يسمي امرأة ، فلا أحفظه عنه إلا منقطعا غير متصل .

                                                                                                                        [ ص: 117 ] 27107 - وأما سالم ، والقاسم ، فروي عنهما من وجوه ما ذكره مالك عنهما .

                                                                                                                        27108 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبد الله بن نمير ، وأبو أسامة ، عن يحيى بن سعيد ، قال : كان يحيى والقاسم ، وسالم ، وعمر بن عبد العزيز يرون : الطلاق جائز عليه إذا وقت .

                                                                                                                        27109 - قال : وحدثني أبو أسامة ، عن عمر بن حمزة : أنه سأل القاسم ، وسالما ، وأبا بكر بن عبد الرحمن ، وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وعبد الله بن عبد الرحمن ، عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة ، فقالوا كلهم : لا يتزوجها .

                                                                                                                        27110 - قال : وحدثني أبو أسامة - حفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر ، قال : سألت القاسم بن محمد عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، قال : طالق .

                                                                                                                        27111 - وسئل عمر عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة ، فهي علي كظهر أمي ، قال : لا يتزوجها حتى يكفر .

                                                                                                                        27112 - وقد روي عن سالم أنه لم ير للمخالف أن يتزوج ، وإن عم في يمينه .

                                                                                                                        27113 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، قال : حدثني عن [ ص: 118 ] قدامة ، قال : قلت لسالم بن عبد الله ، عن رجل ، قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكل جارية يشتريها فهي حرة . فقال : أما أنا ، فلو كنت ، لم أنكح ، ولم أشتر .

                                                                                                                        27114 - وأما ابن شهاب ، فروى معمر عنه في رجل ، قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكل جارية أشتريها فهي حرة .

                                                                                                                        27115 - قال معمر : قلت له : أليس قد جاء أنه لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق إلا بعد الملك ؟ قال : إنما ذلك أن يقول الرجل : امرأة فلان طالق ، أو عبد فلان حر .

                                                                                                                        27116 - وروى عنه يونس بن يزيد أنه قال : إنما ذلك إذا قال : فلانة طالق ، ولا يقول : إن تزوجتها .

                                                                                                                        27117 - وأما إن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فهو كما قال .

                                                                                                                        27118 - وقال هشام بن سعد ، عن الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق .

                                                                                                                        [ ص: 119 ] 27119 - وأما اختلاف أئمة الفتوى في هذا الباب :

                                                                                                                        27120 - فقال مالك في رواية يحيى في " الموطأ " ، وقاله في غير " الموطأ " .

                                                                                                                        27121 - ولم يختلف عنه أصحابه فيه إذا لم يسم الحالف بالطلاق امرأة بعينها ، أو قبيلة أو أرضا ، أو نحو هذا ، وعم في يمينه ، فليس يلزمه ذلك ، وليتزوج ما شاء ، فإن سمى امرأة ، أو أرضا ، أو قبيلة ، أو ضرب أجلا يبلغ عمره أكثر منه لزمه الطلاق .

                                                                                                                        27121 م - قال : وكذلك لو قال : كل عبد أشتريه فهو حر ، فلا شيء عليه ; لأنه عم .

                                                                                                                        27122 - ولو خص جنسا ، أو بلدا ، أو ضرب أجلا يبلغ عمره مثله لزمه .

                                                                                                                        27123 - واختلف قوله : إذا قال : كل بكر أتزوجها فهي طالق ، ثم قال : كل ثيب أتزوجها فهي طالق ، فمرة قال : لا يتزوج ، وقد حرم عليه النساء نوعا بعد نوع ، ومرة قال : إنه يتزوج ; لأنه قد عم في اليمين الأخرى .

                                                                                                                        27124 - والأول أشهر عنه .

                                                                                                                        27125 - وقال ابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح بن حي ، وإبراهيم [ ص: 120 ] النخعي ، والشعبي ، والليث بن سعد ، والأوزاعي في هذا الباب مثل قول مالك .

                                                                                                                        27126 - وقال ابن أبي ليلى : إذا عمم لم يقع ، وإن سمى شيئا بعينه ، أو جماعة بعينها ، أو جعل يمينه إلى أجل يبلغه وقع .

                                                                                                                        27127 - وقال الأوزاعي فيمن قال لامرأته : كل جارية أشتريها عليك فهي حرة ، فيشتري عليها جارية ، فإنها تعتق عليه ; لأنه قال : عليك .

                                                                                                                        27128 - وقال الحسن بن حي : إذا قال : كل مملوك أملكه ، فهو حر ، فليس بشيء .

                                                                                                                        27129 - ولو قال : كل مملوك أشتريه ، أو أرثه ، أو نحو ذلك ; عتق عليه إذا ملك بذلك الوجه ; لأنه قد خص .

                                                                                                                        27130 - ولو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فليس بشيء ، وإن قال من بني فلان ، أو من أهل الكوفة ، أو مسلمة ، أو يهودية ، أو نصرانية ، أو إلى أجل كذا لزمه .

                                                                                                                        27131 - قال الحسن بن صالح بن حي : لا أعلم أحدا مذ وصلت الكوفة أفتى بغير هذا .

                                                                                                                        27132 - وقال الليث : يلزمه الطلاق والعتق فيما خص ، وكذلك لو [ ص: 121 ] قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك .

                                                                                                                        27133 - قال أبو عمر : فهذا قول واحد من ثلاثة أقوال في هذه المسألة .

                                                                                                                        27134 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فهو كما قال ، تطلق حين تتزوج .

                                                                                                                        27135 - وهو قول عثمان البتي ، وابن شهاب الزهري ، ومكحول .

                                                                                                                        27136 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن مكحول ، والزهري في الرجل يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، أنهما كانا يوجبان ذلك عليه .

                                                                                                                        27237 - وقد روي عن الأوزاعي مثل ذلك .

                                                                                                                        27138 - وكذلك اختلف عن الثوري : فروي عنه مثل قول أبي حنيفة ، وروي عنه مثل قول الحسن بن صالح ، ومالك ، وهذا قول ثان .

                                                                                                                        27139 - ومن قال بهذا القول حمل قوله : لا طلاق قبل نكاح على ما قاله ابن شهاب .

                                                                                                                        27140 - قال : وهو مثل قوله : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ; لأنه يحتمل أن يكون فيه النذر إذا ملكه .

                                                                                                                        [ ص: 122 ] 27141 - قالوا : وإنما جاء الحديث : " لا طلاق إلا من بعد نكاح " ، وليس فيه لاعقد طلاق ، وشبهوه بعلة الأجناس أنه يستصح فيها الصدقة من قبل أن يلحق في ملكه .

                                                                                                                        27142 - قال أبو عمر : ليس هذا كله بالقوي ، ولا الصحيح ، وهو أشبه بالتحكم ، ودعوى ما لا يلزم دون حجة ، والله أعلم .

                                                                                                                        ( والقول الثالث ) : قول من قال : لا يلزم طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، لا إذا خص ، ولا إذا عم .

                                                                                                                        27143 - وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة ، إلا أنها عند أهل الحديث معلومة ، منهم من يصحح بعضها ، ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء يخالفها ، وسنذكرها في هذا الباب - إن شاء الله - عز وجل - .

                                                                                                                        27144 - وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وسعيد بن المسيب ، وشريح ، والحسن ، وعطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والضحاك بن مزاحم ، وعلي بن حسين ، وأبي الشعثاء جابر بن زيد ، والقاسم بن عبد الرحمن ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب القرظي ، ونافع بن جبير بن مطعم ، وعروة بن الزبير ، وقتادة ، ووهب بن منبه ، وعكرمة . [ ص: 123 ] 27145 - وبه قال سفيان بن عيينة ، وعبد الرحمن بن مهدي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمد بن جرير الطبري .

                                                                                                                        27146 - وكان أبو عبيد يقول فيمن قال لامرأته : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، لو جاءني لم آمره بالتزويج ، ولو تزوج لم آمره بالفراق .

                                                                                                                        27147 - وروي مثل ذلك عن الثوري .

                                                                                                                        27148 - ورواه أبو زيد ، عن ابن القاسم .

                                                                                                                        27149 - وروى العتبي ، عن علي بن سعيد ، عن ابن وهب ، عن مالك : أنه أفتى رجلا حلف : إن تزوجت فلانة فهي طالق : أنه لا شيء عليه إن تزوجها .

                                                                                                                        27150 - قال : وقاله ابن وهب . قال ابن وهب : ونزلت بالمخزومي ، فأفتاه مالك بذلك .

                                                                                                                        27151 - وقال محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها ، أو تزوج ببلد كذا ، فتزوج بذلك البلد ، أو تزوج تلك المرأة ، قال : ما أراه حانثا .

                                                                                                                        27152 - قال : وقد قال ابن القاسم : آمر السلطان ألا يحكم في ذلك بشيء ، وتوقف في الفتيا به آخر أيامه .

                                                                                                                        [ ص: 124 ] 27153 - قال محمد : وقد كان عامة مشايخ أهل المدينة لا يرون به بأسا ، منهم : سعيد بن المسيب ، وعلي بن حسين .

                                                                                                                        27154 - وهو قول ابن أبي ذئب .

                                                                                                                        27155 - قال : وأما مالك ، وجمهور أصحابه ، فلا يرون ذلك .

                                                                                                                        27156 - قال أبو عمر : أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني ابن وضاح قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا طلاق إلا من بعد نكاح .

                                                                                                                        27157 - قال أبو بكر : وحدثني وكيع ، قال : حدثني ابن أبي ذئب ، وعطاء بن المنكدر ، عن جابر يرفعه ، قال : لا طلاق إلا بعد نكاح .

                                                                                                                        27158 - قال : وحدثني عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عمن سمع طاوسا يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا طلاق قبل نكاح " .

                                                                                                                        27159 - وكذلك رواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : وأخبرنا معمر ، عن [ ص: 125 ] عمر بن عبد الواحد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده [ قال : قال ] رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتاقة فيما لا تملك " .

                                                                                                                        27160 - قال : وأخبرنا معمر ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا رضاع بعد الفصال ، ولا يتم بعد حلم ، ولا وصال ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك " . فقال له الثوري : يا أبا عروة ! إنما هو موقوف عن علي ، فأبى عليه معمر إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        27161 - قال أبو عمر : أما الأحاديث عن الصحابة ، والتابعين القائلين بأنه لا يقع الطلاق قبل النكاح ، وكلها ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق ، وكتاب ابن أبي شيبة ، وكتاب سعيد بن منصور ، وغيرها من الكتب ، ولولا كراهة التطويل لذكرناها .

                                                                                                                        27162 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : كتب الوليد بن يزيد إلى عامله بصنعاء : اسأل من قبلك عن الطلاق قبل النكاح .

                                                                                                                        [ ص: 126 ] قال : فسأل ابن طاوس ، فحدثهم عن أبيه قال : لا طلاق قبل النكاح .

                                                                                                                        27163 - وسئل أبو المقدام ، وسماك ، فحدث أبو المقدام عن عطاء ، وحدث سماك عن وهب بن منبه أنهما قالا : لا طلاق قبل نكاح .

                                                                                                                        27164 - قال : وقال سماك : إنما النكاح عقدة تعقد ، والطلاق حلها ، فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد ؟ ! فكتب بقوله فأعجبه ، وكتب أن يبعث قاضيا .

                                                                                                                        27165 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني وكيع ، عن معرف بن واصل ، عن الحسن بن رواح الضبي ، قال : سألت سعيد بن المسيب ، ومجاهدا ، وعطاء عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقالوا : ليس بشيء .

                                                                                                                        27166 - وقال سعيد : أيكون سيل قبل مطر ؟ !

                                                                                                                        27267 - قال : وحدثني قبيصة ، قال : وحدثني يونس بن أبي إسحاق ، عن آدم مولى خالد ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال ابن عباس قال : قال الله - عز وجل - : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [ الأحزاب : 49 ] فلا يكون طلاقا حتى يكون النكاح .

                                                                                                                        [ ص: 127 ] 27168 - قال : وحدثني ابن نمير ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك .

                                                                                                                        27169 - قال : وحدثني وكيع ، قال : حدثني الحسن بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما أبالي أتزوجتها ، أو وضعت يدي على هذه السارية ، يعني أنها حلال .

                                                                                                                        27170 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : سمعت عطاء يقول : من حلف بطلاق ما لم ينكح ، فلا شيء عليه .

                                                                                                                        27171 - وكان ابن عباس يقول : إنما الطلاق بعد النكاح ، وكذلك العتاقة .

                                                                                                                        27172 - قال ابن جريج : وأخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، عن طلاق الرجل ما لم ينكح ، فقالوا : لا طلاق قبل أن ينكح ، سماها ، أو لم يسمها .

                                                                                                                        27173 - وسفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان : أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن [ ص: 128 ] عباس أنه كان لا يرى الطلاق ، ولا الظهار قبل النكاح .

                                                                                                                        27174 - وسفيان عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي قال : سألت سعيد بن المسيب ، وعلي بن حسين عن الرجل يطلق المرأة قبل أن ينكحها ؟ فقالا : ليس بشيء .

                                                                                                                        27175 - وسفيان عن عمرو ، عن أبي الشعثاء أنه قال : الطلاق بعد النكاح ، والعتق بعد الملك .




                                                                                                                        الخدمات العلمية