[ ص: 114 ] ( 27 ) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح
1197 - مالك ; أنه بلغه أن ، عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، وابن شهاب ، كانوا يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق المرأة [ ص: 115 ] قبل أن ينكحها ثم أثم ، إن ذلك لازم له إذا نكحها . وسليمان بن يسار
1198 - مالك ; أنه بلغه أن كان يقول فيمن عبد الله بن مسعود : إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه . قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت .