[ ص: 105 ] 27045 - وفي هذا الباب :
قال مالك : السنة عندنا أن : أنه لا تبني على ما مضى من عدتها ، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة ، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ ، إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها . الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة ، فاعتدت بعد عدتها ، ثم ارتجعها ، ثم فارقها قبل أن يمسها