الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 88 ] ( 24 ) باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها

                                                                                                                        1192 - قال مالك : الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة ، إذا طلقها وهي أمة ، ثم عتقت بعد ، فعدتها عدة الأمة . لا يغير عدتها عتقها ، كانت له عليها رجعة ، أو لم تكن له عليها رجعة ، لا تنتقل عدتها .

                                                                                                                        قال مالك : ومثل ذلك الحد يقع على العبد ، ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد ، فإنما حده حد عبد .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        26937 - قال أبو عمر : هكذا قال : إذا طلق العبد الأمة ، ثم عتقت .

                                                                                                                        26938 - وهذه المسألة لا فرق فيها بين طلاق العبد الأمة ، وبين طلاق الحر الأمة .

                                                                                                                        [ ص: 89 ] 26939 - وترجمة الباب أضبط لهذه المسألة ، وهي مسألة الأمة تعتق في عدتها ، هل تنتقل عدتها أم لا ؟

                                                                                                                        26940 - وقد اختلف العلماء فيها :

                                                                                                                        26941 - فقال مالك ما ذكره في هذا الباب .

                                                                                                                        26942 - وقال الشافعي : لو أعتقت الأمة قبل انقضاء عدتها أكملت عدة حرة ، إذا كان الطلاق رجعيا ; لأن العتق وقع ، وهي في معاني الأزواج في عامة أمرها ، ويتوارثان في عدتها ، وقال بالحرية .

                                                                                                                        26943 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا طلق امرأته ، وهي أمة طلاقا رجعيا ، ثم أعتقت في العدة ، انتقلت عدتها إلى عدة الحرة ، وإن كان طلاقا بائنا لم ينتقل .

                                                                                                                        26944 - وهذا مثل قول الشافعي .

                                                                                                                        26945 - وقال ابن أبي ليلى : إذا طلقت الأمة تطليقتين ، فعدتها عدة الأمة .

                                                                                                                        26946 - وهذا وافق مالكا في الرجعي ، وخالفه في البائن .

                                                                                                                        26947 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لو مات عنها زوجها ، ثم أعتقت في العدة لم تنتقل العدة .

                                                                                                                        26948 - وقالوا في البائن قولين :

                                                                                                                        [ ص: 90 ] ( أحدهما ) : تنتقل .

                                                                                                                        ( والآخر ) : لا تنتقل .

                                                                                                                        26949 - وقال الطحاوي : القياس أن ينتقل في البائن ، والرجعي بعيدا ; كما قالوا في الصغيرة إذا حاضت انتقلت عدتها إلى الحيض .

                                                                                                                        26950 - وهو قول ابن شجاع ، وابن أبي عمر .

                                                                                                                        26951 - قال أبو عمر : الصواب - والله أعلم - أن تنتقل عدتها في الرجعي دون البائن ، ودون الوفاة ; لأن العتق صادف في الرجعي زوجة ، ولم يصادف في البائن ، ولا في الوفاة زوجة .

                                                                                                                        26952 - وللشافعي في عدة الوفاة قولان :

                                                                                                                        ( أحدهما ) : تنتقل .

                                                                                                                        ( والآخر ) : لا تنتقل .

                                                                                                                        26953 - واختار المزني أن تنتقل إلى عدة حرة قياسا على المعدلة بالشهور ; لأنه لا تكون حرة ، وهي تعتد عدة أمة ، كما لا تكون ممن لا تحيض ، وتعتد ، بالشهور .

                                                                                                                        26954 - وقال مالك : لا يغير عتقها عدتها في الطلاق ، ولا في الوفاة .

                                                                                                                        26955 - وقال الشعبي : تكمل عدة حر في الطلاق ، والوفاة إذا عتقت قبل [ ص: 91 ] انقضاء العدة .

                                                                                                                        26956 - وكذلك قال أبو الزناد .

                                                                                                                        26957 - وقال الأوزاعي في الذي يموت عنها زوجها ، فتعتق في العدة : إنها تكمل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا .

                                                                                                                        26958 - وروي عنه فيمن طلق أمته طلقتين ، ثم أعتقت ، قال : إن كانت اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية