1226 1180 - مالك ; أنه بلغه عن ، القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، أنهم كانوا يقولون : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت من [ ص: 32 ] زوجها ، ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة له عليها . وابن شهاب
1181 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : ، فقد برئت منه وبرئ منها . إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة
قال مالك : وهو الأمر عندنا .
1182 - مالك ، عن الفضيل بن أبي عبد الله ، مولى المهري ; أن ، القاسم بن محمد ، كانا يقولان : إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم ، من الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه وحلت . وسالم بن عبد الله