الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1221 1177 - عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين ; أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة .

                                                                                                                        قال ابن شهاب : فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن . فقالت : صدق عروة . وقد جادلها في ذلك ناس ، فقالوا : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ثلاثة قروء [ البقرة : 228 ] فقالت عائشة : صدقتم ، تدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار .

                                                                                                                        1178 - مالك ، عن ابن شهاب ; أنه قال : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا . يريد قول عائشة .

                                                                                                                        1179 - مالك ، عن نافع ; وزيد بن أسلم ، عن سليمان بن يسار ; أن الأحوص هلك بالشام ، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة ، [ ص: 31 ] وقد كان طلقها . فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك . فكتب إليه زيد : إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        26687 - قال أبو عمر : ذكر هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار : أن الأحوص - رجلا من أهل الشام - طلق امرأته تطليقة ، أو تطليقتين ، فمات وهي في الدم من الحيضة الثالثة ، فرفع ذلك إلى معاوية ، فسأل عنها فضالة بن عبيد ، ومن هناك من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يوجد عندهم فيها علم ، فبعث فيها راكبا إلى زيد بن ثابت ، فقال : لا ترثه ، ولو ماتت لم يرثها .

                                                                                                                        قال : وكان ابن عمر يرى ذلك .

                                                                                                                        وفي هذا الباب :




                                                                                                                        الخدمات العلمية