26564 - وفي هذا الباب قال مالك : وبلغني أن قال ، في [ ص: 313 ] عمر بن الخطاب ، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت : إنه إن دخل بها زوجها الآخر ، أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها . المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها ، فلا يبلغها رجعته
قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود .