الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1166 1117 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ; أنه قال : ثلاث ليس فيهن لعب : النكاح ، والطلاق ، والعتق .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        24958 - قال أبو عمر : هذا المعنى قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا ، إلا أن في موضع العتق في الحديث المسند : الرجعة .

                                                                                                                        24959 - حدثني عبد الله قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني القعنبي ، قال : حدثني عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ثلاث جدهن جد . وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة .

                                                                                                                        24960 - قال أبو عمر : لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه .

                                                                                                                        24961 - وقد ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : يقال : من نكح لاعبا ، أو طلق لاعبا فقد جاز .

                                                                                                                        [ ص: 376 ] 24962 - ولو كان - والله أعلم - صحيحا ، عن عطاء لما خفي ، فإنه أقعد الناس بعطاء ، وأثبتهم فيه .

                                                                                                                        24963 - ولكن المعنى الصحيح عند العلماء ، لا أعلمه يختلفون فيه .

                                                                                                                        24964 - وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب .

                                                                                                                        24965 - وعبد الله بن مسعود .

                                                                                                                        24966 - وأبي الدرداء .

                                                                                                                        24967 - كلهم قال : ثلاث لا لعب فيهن ، ولا رجوع فيهن ، واللاعب فيهن جاد : النكاح ، والطلاق ، والعتق .

                                                                                                                        24968 - هذا معنى ما روي عنه .

                                                                                                                        24969 - وروي عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى ما رواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن زيد بن وهب ، قال : أتى رجل رجلا لعابا بالمدينة ، فقال له : أطلقت امرأتك ؟ قال : نعم ، قال : كم ؟ [ ص: 377 ] قال : ألفا ، قال : فرفع إلى عمر ، فقال : أطلقت امرأتك ألفا ؟ قال : نعم ، إنما كنت ألعب ، فعلاه بالدرة ، وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث .

                                                                                                                        24970 - وروي عن النبي - عليه السلام - أيضا مثله بإسناد منقطع ضعيف .

                                                                                                                        24971 - فأما حديث علي - رضي الله عنه - فرواه عنه عبد الله بن يحيى ، ومروان بن الحكم .

                                                                                                                        24972 - وحديث ابن مسعود ، وحديث أبي الدرداء منقطعان أيضا .

                                                                                                                        24973 - وقد روى الثوري ، وابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، مثل حديث مالك ، سواء .

                                                                                                                        24974 - ذكره عبد الرزاق عنهما .

                                                                                                                        24975 - وقد رواه سعيد بن المسيب عن عمر فيما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو معاوية ، عن حجاج ، عن سليمان بن شجيم ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، قال : أربع جائزات على كل أحد : العتق ، والطلاق ، والنكاح ، والنذر .

                                                                                                                        [ ص: 378 ] 24976 - وحديث مالك أصح عنه ; لصحة الإسناد ، ورواية الأئمة له .

                                                                                                                        24977 - كذلك قد روى وكيع ، عن الضحاك ، قال : ثلاث لا يلعب بهن : النكاح ، والطلاق ، والنذور .

                                                                                                                        24978 - وروى إسماعيل بن عياش ، عن عمرو بن مهاجر ، قال كتب عبد الملك بن مروان ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، ويزيد بن عبد الملك : ما أقلتم السفهاء من شيء ، فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق .

                                                                                                                        24979 - وروى معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء ، قال : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح ، والطلاق ، والعتاق .

                                                                                                                        24980 - أبو بكر قال : حدثني عبد الأعلى عن يونس ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء ، قال : ثلاث لا لعب فيهن : الطلاق ، والنكاح ، والعتق .

                                                                                                                        24981 - قال : وحدثني عيسى بن يونس ، عن عمر ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء ، قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع يقول : كنت لاعبا ، فأنزل [ ص: 379 ] الله تعالى : ولا تتخذوا آيات الله هزوا [ البقرة : 231 ] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من أعتق ، أو طلق ، أو نكح أو أنكح وقال : إني كنت لاعبا ، فهو جائز عليه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية