24657 - وفي هذا الباب :
[ ص: 316 ] قال مالك ، في ، أو العبد إذا ملكته امرأته : إن ملك كل واحد منهما صاحبه ، يكون فسخا بغير طلاق . وإن تراجعا بنكاح بعد ، لم تكن تلك الفرقة طلاقا . الزوج يملك امرأته
24658 - قال مالك : . والعبد إذا أعتقته امرأته - إذا ملكته - وهي في عدة منه ، لم يتراجعا إلا بنكاح جديد