الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1151 [ ص: 285 ] ( 18 ) باب نكاح المتعة

                                                                                                                        1102 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ، ابني محمد [ ص: 286 ] بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب رضي الله [ ص: 287 ] عنه ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر . وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .

                                                                                                                        [ ص: 288 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 288 ] 24490 - قال أبو عمر : هكذا قال في هذا الحديث : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر .

                                                                                                                        24491 - وتابعه على ذلك أكثر أصحاب ابن شهاب ، منهم : معمر ، ويونس .

                                                                                                                        24492 - وخالفهم ابن عيينة ، وغيره عن ابن شهاب بإسناده في هذا الحديث : فقالوا فيه : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر .

                                                                                                                        [ ص: 289 ] 24493 - وجاز في روايتهم إخراج نكاح المتعة عن يوم خيبر ، وردوا النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية خاصة إلى يوم خيبر .

                                                                                                                        24494 - ولا يمكن مثل ذلك في رواية مالك وإنما جاء ذلك من قبل ابن شهاب .

                                                                                                                        24495 - ولا خلاف بين أهل السير ، وأهل العلم بالأثر أن نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر .

                                                                                                                        24496 - وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة ، ففيه اختلاف ، واضطراب كثير :

                                                                                                                        24497 - فمن ذلك أن إسحاق بن راشد روى هذا الحديث عن الزهري ، عن عبد الله بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن نكاح المتعة .

                                                                                                                        24498 - ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب ، وقد تابعه يونس على إسقاط الحسن بن محمد من الإسناد .

                                                                                                                        24499 - وعند الزهري في هذا الحديث أيضا إسناد آخر ، رواه عنه جماعة من أصحابه ، قال : أخبرني الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن [ ص: 290 ] نكاح المتعة يوم الفتح .

                                                                                                                        24500 - رواه ابن عيينة ، عن الزهري بهذا الإسناد ، عنده فيه الإسناد الأول .

                                                                                                                        24501 - وقد رواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن الزهري ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه .

                                                                                                                        24502 - وأسانيد أحاديث هذا الباب كلها في " التمهيد " .

                                                                                                                        24503 - وقال آخرون : إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة عام حجة الوداع .

                                                                                                                        24504 - ذكر أبو داود ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني عبد الرزاق ، عن إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز ، فتذاكرنا متعة النساء ، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة - أشهد على أبي أنه حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عنها في حجة الوداع .

                                                                                                                        24505 - وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك .

                                                                                                                        24506 - وذكر عبد الرزاق هذا الحديث عن معمر عن الزهري ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم متعة النساء ، لم يزد على هذا ، ولم [ ص: 291 ] يذكر وقتا ، ولا زمنا .

                                                                                                                        24507 - ورواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة بأتم ألفاظ .

                                                                                                                        24508 - وذكر فيه أن ذلك كان في حجة الوداع .

                                                                                                                        24509 - وقد ذكرناه عنه بإسناده ، وتمام ألفاظه في " التمهيد " من طرق عن عبد العزيز بن عمر بإسناده هذا ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، قال : خرجنا حجاجا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع ، فذكر الحديث ، قال : فلما طفنا بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وحللنا ، قلنا : يا رسول الله ! إن العزبة قد شقت علينا ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : " تمتعوا من هذه النسوان " .

                                                                                                                        24510 - قال : والاستمتاع عندنا : التزويج ، قال : فأتيناهن ، فأبين أن ينكحننا ، إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : اجعلوا بينكم وبينهن أجلا ، فخرجت أنا وصاحب لي ابن عم وكان أسن مني ، وأنا أشب منه ، وعلي بردة ، وعليه بردة ، وبرده أمثل من بردي ، قال : فأتينا [ ص: 292 ] امرأة من بني عامر ، فعرضنا عليها النكاح ، فنظرت إلي وإليه ، وقالت : برد كبرد ، والشباب أحب إلي ، قال فتزوجتها ، فكان الأجل بيني وبينها عشرا .

                                                                                                                        24511 - وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه : فتزوجتها ثلاثا ببردي ، ثم انقضوا ، قال : فبت معها تلك الليلة ، ثم غدوت إلى المسجد ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم بين الركن والمقام يخطب ، فسمعته يقول : " إنا كنا أذنا لكم في الاستمتاع من هذه النساء ، فمن كان تزوج امرأة إلى أجل ، فليخل سبيلها ، وليعطها ما سمى لها ، فإن الله - عز وجل - قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة " .

                                                                                                                        24512 - وكان الحسن البصري يقول : هذه القصة كانت في عمرة القضاء .

                                                                                                                        24513 - ذكره عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو ، عن الحسن ، قال : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ، ما حلت قبلها ، ولا بعدها .

                                                                                                                        24514 - وهذا المعنى إنما يوجد من حديث ابن لهيعة ، عن الربيع بن سبرة ، [ ص: 293 ] عن أبيه .

                                                                                                                        24515 - وقد روي في المتعة والنهي عنها من حديث سهل بن سعد ، وسلمة بن الأكوع ، وابن مسعود ، وغيرهم .

                                                                                                                        24516 - ففي حديث سهل بن سعد قال : إنما رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغربة كانت بالناس شديدة ، ثم نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        24517 - وفي حديث سلمة بن الأكوع ، قال : رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها .

                                                                                                                        24518 - وفي حديث ابن مسعود ، رواه ابن أبي شيبة ، قال : حدثني وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن ابن مسعود ، قال رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن شباب أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم نهانا عنها ، يعني عن المتعة يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية .

                                                                                                                        [ ص: 294 ] 24519 - فهذا ما في هذا الباب من " المسند " .

                                                                                                                        24520 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث ، وسائر أحاديث هذا الباب في " التمهيد " والحمد لله .

                                                                                                                        24521 - وأما الصحابة ، فإن الأكثر منهم على النهي عنها ، وتحريمها .

                                                                                                                        24522 - روى مالك بن أنس ، وغيره عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج .

                                                                                                                        24523 - قال أبو عمر : متعة النساء معلومة ، وقد أوضحنا معنى قوله .

                                                                                                                        24524 - ومتعة الحج في كتاب الحج .

                                                                                                                        24525 - ومعنى قوله : كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني : ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        24526 - وروى ابن جريج ، وعمرو بن دينار ، عن عطاء ، قال : سمعت [ ص: 295 ] جابر بن عبد الله يقول تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، ونصف خلافة عمر ، ثم نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث .

                                                                                                                        24527 - هذا لفظ حديث ابن جريج ، وحديث عمرو بمعناه .

                                                                                                                        24528 - قال ابن جريج : وأخبرني عطاء أن ابن عباس كان يراها حلالا حتى الآن ويقول : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، فأتوهن أجورهن .

                                                                                                                        24529 - قال : وقال ابن عباس في حرف ، أي : إلى أجل مسمى .

                                                                                                                        24530 - قال عطاء : واستمتع معاوية ، وعمرو بن حريث ، فنهاهما عمر .

                                                                                                                        24531 - قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله ، رحم الله بها أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ولولا نهي عمر عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي .

                                                                                                                        24532 - قال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس ، وحرمها سائر الناس .

                                                                                                                        24533 - وقد ذكرنا الآثار عمن أجازها في " التمهيد " .

                                                                                                                        [ ص: 296 ] 24534 - قال معمر : قال الزهري : ازداد الناس لها مقتا حين قال الشاعر :


                                                                                                                        يا صاح : هل لك في فتيا ابن عباس

                                                                                                                        24535 - قال أبو عمر : هما بيتان :


                                                                                                                        قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
                                                                                                                        في بضة رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مرجع الناس

                                                                                                                        24536 - وروى الليث عن سعد بن بكير بن الأشج ، عن عمار - مولى الشريد - قال : سألت ابن عباس عن المتعة ، أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح هي ولا نكاح .

                                                                                                                        24537 - قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى .

                                                                                                                        24538 - قلت : هل عليها عدة ؟ قال : نعم حيضة .

                                                                                                                        24539 - قلت : يتوارثان ؟ قال : لا .

                                                                                                                        24540 - قال أبو عمر : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه .

                                                                                                                        24541 - والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، وليس هذا من حكم الزوجة عند أحد من المسلمين .

                                                                                                                        [ ص: 297 ] 24542 - وقد حرم الله - عز وجل - الفروج إلا بنكاح صحيح ، أو ملك يمين .

                                                                                                                        24543 - وليست المتعة نكاحا صحيحا ، ولا ملك يمين .

                                                                                                                        24544 - وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد ، وغيرهما في تحريمها ، ونسخها ، لقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [ المؤمنون : 5 - 7 ] .

                                                                                                                        24545 - وأما قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة [ النساء : 24 ] .

                                                                                                                        24546 - فروي عن علي - رضي الله عنه - قال : نسخ صوم شهر رمضان كل صوم ، ونسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الطلاق ، والعدة ، والميراث المتعة ، ونسخت الضحية كل ذبح .

                                                                                                                        24547 - وعن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث .

                                                                                                                        [ ص: 298 ] 24548 - وروي من حديث أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - مثله .

                                                                                                                        24549 - وروى الثوري ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، قال : نسخها الميراث .

                                                                                                                        24550 - وفي تأويل : فما استمتعتم به منهن [ النساء : 24 ] قول ثان ، روي معناه عن جماعة ، منهم : عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه .

                                                                                                                        24551 - والحسن بن أبي الحسن - رحمه الله - قال : هو النكاح الحلال ، فإذا عقد النكاح ، ولم يدخل ، فقد استمتع بالعقدة ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وإن دخل بها ، فلها الصداق كله ; لأنه قد استمتع بها المتعة الكاملة .

                                                                                                                        24552 - قالوا : وقوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة [ النساء : 24 ] مثل قوله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا [ النساء : 4 ] .

                                                                                                                        24553 - ومثل قوله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح [ البقرة : 237 ] وهو أن تترك المرأة ، أو يترك لها .

                                                                                                                        [ ص: 299 ] 24554 - وقد روي عن ابن عباس أنه انصرف عن المتعة . وأنه قال : نسخ المتعة : ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [ الطلاق : 1 ] .

                                                                                                                        24555 - وروي أنه قال : الاستمتاع هو النكاح .

                                                                                                                        24556 - وهي كلها آثار ضعيفة ، لم ينقلها أحد يحتج به .

                                                                                                                        24557 - والآثار عنه بإجازة المتعة أصح . ولكن العلماء خالفوه فيها قديما وحديثا ، حتى قال ابن الزبير : لو متع ابن عباس لرجمته .

                                                                                                                        24558 - وقال ابن أبي ذئب : سمعت ابن الزبير يخطب ، فقال في خطبته : إن الذئب يكنى أبا جعدة ، ألا وإن المتعة هي الزنا .

                                                                                                                        24559 - وقال هشام بن الغاز : سمعت مكحولا يقول في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل قال : هو الزنا .

                                                                                                                        24560 - وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة ؟ فقال : حرام ، فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها ، فقال : فهلا تزمزم بها في زمن عمر .

                                                                                                                        [ ص: 300 ] 24561 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني عبدة ، عن عبيد الله .

                                                                                                                        24562 - قال : وحدثني ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه قال في المتعة : لا نعلمها إلا السفاح .

                                                                                                                        24563 - وروى الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عباس : هل ترى ما صنعت ، وبما أفتيت ، سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيها الشعراء ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، لا والله ما أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير . يعني عند الاضطرار ، والله أعلم .

                                                                                                                        24564 - قال أبو عمر : اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي ، والآثار ، منهم : مالك وأصحابه من أهل المدينة ، وسفيان ، وأبو حنيفة من أهل الكوفة ، والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر ، والليث بن سعد من أهل مصر ، والمغرب ، والأوزاعي في أهل الشام ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود ، والطبري على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي [ ص: 301 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندهم عنها .

                                                                                                                        24565 - واختلفوا في معنى منها ، وهو الرجل يتزوج المرأة عشرة أيام ، أو شهرا ، أو أياما معلومات ، وأجلا معلوما .

                                                                                                                        24566 - فقال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، والأوزاعي : هذا نكاح المتعة ، وهو باطل ، يفسخ قبل الدخول ، وبعده .

                                                                                                                        24567 - وقال زفر : إن تزوجها عشرة أيام ، أو نحوها ، أو شهرا ، فالنكاح ثابت ، والشرط باطل .

                                                                                                                        24568 - وقالوا كلهم ، إلا الأوزاعي : إذا نكح المرأة نكاحا صحيحا ، ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرا ، أو مدة معلومة ، فإنه لا بأس به ، ولا تضره في ذلك نيته إذا لم يكن شرط ذلك في نكاحه .

                                                                                                                        24569 - قال مالك : وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته إن وافقته ، وألا يطلقها .

                                                                                                                        24570 - وقال الأوزاعي لو تزوجها بغير شرط ، ولكنه نوى أن لا يحبسها إلا شهرا ، أو نحوه ، فيطلقها ، فهي متعة ، ولا خير فيه .

                                                                                                                        [ ص: 302 ] 24571 - قال أبو عمر : في حديث ابن مسعود بيان أن المتعة نكاح إلى أجل .

                                                                                                                        وهذا يقتضي الشرط الظاهر ، وإذا سلم العقد منه صح ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        24572 - وأما الحمر الأهلية ، فلا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أنه لا يجوز أكلها ، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها .

                                                                                                                        24573 - وعلى ذلك جماعة السلف ، إلا ابن عباس ، وعائشة فيما روي عنهما أنهما كانا لا يريان بأكلها بأسا ، ويتأولان قول الله عز وجل : لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير [ الأنعام : 145 ] .

                                                                                                                        24574 - وهذه الآية قد أوضحنا فيما تقدم من كتابنا ما للعلماء في تأويلها ، وأنها آية مكية نزل بعدها قرآن كثير بتحريم ، وتحليل ، وبين ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - فنهى عن أكل لحوم الحمر ، والسباع .

                                                                                                                        24575 - وقد مضى القول في أكل السباع في بابه من هذا الكتاب ، والحمد لله .

                                                                                                                        [ ص: 303 ] 24576 - وقد روي عن ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - من رواية الثقات النهي عن أكل لحوم الحمر ، والسباع ، وكل ذي مخلب من الطير .

                                                                                                                        24577 - رواه الثوري ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس .

                                                                                                                        24578 - ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن علي بن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي عليه السلام .

                                                                                                                        24579 - وهو الذي تحمل إضافته إلى ابن عباس لموافقته جماعة الناس في لحوم الحمر .

                                                                                                                        24580 - وليس أحد بحجة على السنة ; لأن على الكل فيها الطاعة والاتباع .

                                                                                                                        24581 - وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية من وجوه كثيرة صحاح من حديث علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وأنس بن مالك ، وزاهر الأسلمي ، رضي الله عنهم .

                                                                                                                        [ ص: 304 ] 24582 - وقد ذكرناها بأسانيدها في " التمهيد " .

                                                                                                                        24583 - وفي حديث أنس أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى يوم خيبر أن الله ، ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية .

                                                                                                                        24584 - وفي حديث جابر ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأذن في لحوم الخيل .

                                                                                                                        24585 - قال أبو عمر : في هذا الحديث أوضح الدليل على أن النهي عن أكل الحمر الأهلية عبادة ، وشريعة ، لا لعلة الحاجة إليها ; لأنه معلوم أن الحاجة إلى الخيل في العرف أوكد ، وأشد ، وأن الخيل أرفع حالا ، وأكثر جمالا ، فكيف يؤذن للضرورة في أكلها ، وينهى عن الحمر ؟ هذا من المحال الذي لا يستقيم .

                                                                                                                        24586 - وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في أكل لحوم الخيل ، ومن كرهها منهم ، ومن أباحها فيما تقدم من كتاب الذبائح والصيد ، والحمد لله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية